الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٦٢ - في زكاة الغلات
الأربعة: التمر، و الزبيب، و الحنطة، و الشعير.
و قال الشافعي: لا تجب الزكاة إلا فيما أنبته الآدميون و يقتات حال الادخار، و هو البر، و الشعير، و الدخن، و الذرة، و الباقلاء، و الحمص، و العدس [١]. و ما ينبت من قبل نفسه كبذر قطونا و نحوه، أو أنبته الآدميون لكنه لا يقتات كالخضروات كلها القثاء، و البطيخ، و الخيار، و البقول لا زكاة فيها. و ما يقتات مما لا ينبته الآدميون مثل البلوط لا زكاة فيه.
و الثمار فلا يختلف قوله في العنب، و الرطب [٢].
و اختلف قوله في الزيتون فقال في (القديم): فيه الزكاة، و قال في (الجديد): لا زكاة فيه [٣].
و لا على البقول في الورس، و الزعفران و به قال مالك، و الثوري، و ابن أبي ليلى، و أبو يوسف، و محمد لكن محمدا قال: ليس في الورس زكاة [٤].
و قال أبو حنيفة و زفر و الحسن بن زياد: كل نبت يسقى بماء الأرض فيه العشر، سواء كان قوتا أو غير قوت [٥]. فأوجب في الخضروات العشر، و في البقول كلها، و في كل الثمار [٦].
[١] الام ٢: ٣٤، و المجموع ٥: ٤٩٣، و كفاية الأخيار ١: ١٠٨، و سبل السلام ٢: ٦١٠، و فتح الباري ٣: ٢٧٣، و المنهاج القويم: ٣٣٨.
[٢] المجموع ٥: ٤٥٤، و المنهاج القويم: ٣٣٨.
[٣] المجموع ٥: ٤٥٤، و الوجيز ١: ٩٠، و بداية المجتهد ١: ٢٤٥، و كفاية الأخيار ١: ١٠٩.
[٤] الأم ٢: ٣٨، و المجموع ٥: ٤٥٥، و الوجيز ١: ٩٠، و المدونة الكبرى ١: ٢٩٤، و بداية المجتهد ١:
٢٤٥، و المنهاج القويم: ٣٣٩.
[٥] اللباب ١: ١٥٠، و النتف في الفتاوى ١: ١٨٤، و المجموع ٥: ٤٥٦، و المغني لابن قدامة ٢:
٥٤٩، و المنهل العذب ٥: ١٩٩.
[٦] المبسوط ٣: ٢، و الفتاوى الهندية ١: ١٨٤، و بدائع الصنائع ٢: ٥٣، و أحكام القرآن للجصاص ٣: ٩ و ١٢، و فتاوى قاضيخان ١: ٢٧٤، و المجموع ٥: ٤٩٤ و المغني لابن قدامة ٢: ٥٤٩.