الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٤٤٥
عنده أنه دم جبران و ليس بنسك [١].
و قال مالك: يأكل من الكل إلا من النذر، و جزاء الصيد، و الحلق [٢] دليلنا: إجماع الفرقة و طريقة الاحتياط.
و للشافعي في النذر تفصيل، و ظاهر مذهبه أنه مثل سائر الواجبات [٣].
مسألة ٣٤٦: الهدي المتطوع به يستحب أن يأكل ثلثه،
و يتصدق بثلثه، و يهدي ثلثه. و به قال الشافعي في القديم، و مختصر الحج [٤].
و له قول آخر و هو: أنه يأكل نصفه، و يتصدق بالنصف [٥] هذا في المستحب فأما الاجزاء فيكفي ما يقع عليه اسم الأكل قل أو كثر، و لا ينبغي أكل جميعه [٦].
و قال أبو العباس: له أن يأكل الكل [٧].
و قال عامة أصحاب الشافعي مثل ما قلناه، و هو قدر ما يقع عليه الاسم [٨].
[١] المجموع ٨: ٤١٧، و الام ٢: ٢١٦- ٢١٧، و بداية المجتهد ١: ٣٦٧، و أحكام القرآن لابن العربي ٣: ١٢٧٨، و أحكام القرآن للجصاص ٣: ٢٣٦، و المغني لابن قدامة ٣: ٥٨٣، و الشرح الكبير ٣: ٥٨٣، و الجامع لأحكام القرآن ١٢: ٤٦.
[٢] بداية المجتهد ١: ٣٦٧، و الشرح الكبير ٣: ٥٨٣ و المجموع ٨: ٤١٩ و عمدة القاري ١٠:
٥٦، و المحلى ٧: ٢٧١، و الجامع لأحكام القرآن ١٢: ٤٤، و أحكام القرآن لابن العربي ٣:
١٢٧٨- ١٢٧٩، و فتح الباري ٣: ٥٥٨، و الفتح، الرباني ٣: ٥٧.
[٣] انظر الام ٢: ٢٥٧، و المجموع ٨: ٤١٧.
[٤] الام ٢: ٢١٧، و المجموع ٨: ٤١٥ و ٤١٩، و الشرح الكبير ٣: ٥٨٧، و المنهاج القويم: ٤٥٨، و الجامع لأحكام القرآن ١٢: ٤٧، و عمدة القارئ ١٠: ٥٨.
[٥] المجموع ٨: ٤١٥، و الشرح الكبير ٣: ٥٨٧، و الجامع لأحكام القرآن ١٢: ٤٧.
[٦] المنهاج القويم: ٤٥٧، و المجموع ٨: ٤١٣.
[٧] المجموع ٨: ٤١٦، و انظر الشرح الكبير ٣: ٥٨٨.
[٨] مختصر المزني: ٧٤، و المجموع ٨: ٤١٦.