الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٤٣٢ - في جزاء الصيد و قطع الشجر
فليخرجن تفلات [١] [٢] و هذا عام في سائر المساجد، و المسجد الأعظم منها.
مسألة ٣٢٦: ليس للمرأة أن تحرم تطوعا إلا بإذن زوجها،
فإن أحرمت بغير إذنه كان له منعها منه. و للشافعي في جواز إحرامها قولان [٣]، و في المنع منه قولان [٤].
دليلنا: ان جواز ذلك يحتاج الى دليل، و إذا لم يصح إحرامها فالمنع من ذلك لا يحتاج الى دليل، لأنه فرع على ثبوته.
مسألة ٣٢٧: ليس للأبوين، و لا لواحد منهما منع الولد في حجة الإسلام،
أمر بلا خلاف.
و عندنا أن الأفضل أن لا يحرم إلا برضاهما في التطوع، فان بادر و أحرم لم يكن لهما و لا لواحد منهما منعه.
و قال الشافعي: لهما منعه من ابتداء الإحرام قولا واحدا [٥].
فان بادر و أحرم كان لهما و لكل واحد منهما المنع على قولين [٦].
دليلنا: ان المنع من ابتداء الإحرام، و المنع بعد الانعقاد يحتاج الى دليل، و لا دلالة تمنع منه، و الأصل براءة الذمة.
مسألة ٣٢٨ [شرائط وجوب الحجّ على الرجل و المرأة سواء]
شرائط وجوب الحج على المرأة هي شرائط وجوبه على
[١] تفلات: أي تاركات للطيب. انظر النهاية ١: ١٩١ (مادة تفل).
[٢] مسند أحمد بن حنبل ٢: ٤٣٨، و سنن الدارمي ١: ٢٩٣، و سنن أبى داود ١: ١٥٥ حديث
[٣] الوجيز ١: ١٣٠، و المجموع ٨: ٣٣٣، و فتح العزيز ٨: ٣٦ و ٤٠.
[٤] اختلاف الحديث (الام) ٨: ٥١٤، و الوجيز ١: ١٣٠.
[٥] الام ٢: ١٦٣، و المجموع ٨: ٣٤٨، و الوجيز ١: ١٣١، و فتح العزيز ٨: ٤٢، و المنهاج القويم:
٤٤٩.
[٦] الام ٢: ١٦٣، و المجموع ٨: ٣٤٩، و فتح العزيز ٨: ٤٣، و المنهاج القويم: ٤٤٩.