الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٤٢٥ - في جزاء الصيد و قطع الشجر
مكانه، [١] و الحديبية من الحل، و هذا نص.
مسألة ٣١٧: إذا أحصره العدو، جاز له التحلل،
سواء كان مفردا أو قارنا أو متمتعا أو معتمرا. و به قال جميع الفقهاء، [٢] إلا مالكا، فإنه قال: ان كان معتمرا لم يكن له التحلل [٣].
دليلنا: عموم الآية، و فعل النبي (صلى الله عليه و آله) بالحديبية [٤].
مسألة ٣١٨: إذا كان متمكنا من البيت، و مصدودا عن الوقوف بعرفة، جاز له التحلل أيضا.
و به قال الشافعي [٥].
و قال أبو حنيفة و مالك: ليس له ذلك [٦].
دليلنا: عموم الآية، و هو قوله تعالى «فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ» و لم يفصل.
مسألة ٣١٩ [من أحصر عن حجّة الإسلام عليه القضاء من قابل]
المصدود عن الحج أو العمرة، إن كانت حجة الإسلام أو عمرته، لزمه القضاء في القابل، و ان كان تطوعا لا يلزمه القضاء.
[١] صحيح البخاري ٥: ١٦١- ١٦٢، و سنن البيهقي ٥: ٢١٥، و البحر الزخار ٣: ٣٨٧.
[٢] الام ٢: ١٥٨ و ١٦١، و المغني لابن قدامة ٣: ٣٧٤، و الوجيز ١: ١٣٠، و المبسوط ٤: ١٠٩، و المجموع ٨: ٣٥٥، و فتح العزيز ٨: ٣.
[٣] المدونة الكبرى ١: ٣٦٥- ٣٦٦، و المغني لابن قدامة ٣: ٣٧٤، و عمدة القاري ١٠: ١٤٢، و الخرشي ٢: ٣٨٨، و بلغة السالك ١: ٣٠٦ و فتح الباري ٤: ٥، و المبسوط ٤: ١٠٩، و المجموع ٨: ٣٥٥
[٤] انظر المسألة السابقة: ٣١٦.
[٥] الأم ٢: ١٦٢، و المجموع ٨: ٣٥٥، و مغني المحتاج ١: ٥٣٧، و المغني لابن قدامة ٣: ٣٧٩، و الوجيز ١: ١٣١، و فتح العزيز ٨: ٦٠، و أحكام القرآن لابن العربي ١: ١٢٣.
[٦] اللباب ١: ٢١٤، و بدائع الصنائع ٢: ٣٠٢، و المجموع ٨: ٣٥٥، و المدونة الكبرى ١: ٣٦٥، و المبسوط ٤: ١١٤، و فتح العزيز ٨: ٦٠- ٦١.