الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٤١٤ - في جزاء الصيد و قطع الشجر
و قال مالك و أبو حنيفة: تزول عنه اليد المشاهدة، و لا تزول عنه اليد الحكمية [١].
دليلنا: إجماع الفرقة، فإنها منصوصة لهم على التفصيل الذي قلناه [٢]، و الذي قلناه من زوال ملكه عما معه مجمع عليه، و ما غاب عنه ليس عليه دليل.
مسألة ٢٩٣: الجراد مضمون بالجزاء،
فاذا قتله المحرم لزمه جزاءه. و به قال عمر، و ابن عباس، و هو مذهب الشافعي [٣].
و روي عن ابي سعيد الخدري أنه قال: الجراد من صيد البحر، لا يجب به الجزاء [٤].
دليلنا: قوله تعالى «وَ حُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ ما دُمْتُمْ حُرُماً» [٥] و الجراد من صيد البر مشاهدة، فاذا ثبت أنه من صيد البر، ثبت أنه مضمون إجماعا.
مسألة ٢٩٤: في قتل الجرادة تمرة.
و روي ذلك عن عثمان [٦].
[١] المبسوط ٤: ٨٩، و المدونة الكبرى ١: ٤٣٩- ٤٤٠، و الفتاوى الهندية ١: ٣٥١، و المغني لابن قدامة ٣: ٥٦٤، و الهداية ١: ١٧٤، و بدائع الصنائع ٢: ٢٠٦، و تبيين الحقائق ٢: ٦٩، و شرح فتح القدير ٢: ٢٧٧، و الخرشي ٢: ٣٦٤، و الجامع لأحكام القرآن ٦: ٣٢٣، و فتح العزيز ٧:
٤٩٥.
[٢] الكافي ٤: ٢٣٨ حديث ٢٧، و التهذيب ٥: ٣٦٢ حديث ١٢٥٩ و ١٢٦٠.
[٣] الام ٢: ١٩٦ و ١٩٩، و المجموع ٧: ٤٣٤ و ٤٣٦ و ٤٤٠، و عمدة القاري ١٠: ١٦٤، و بداية المجتهد ١: ٣٥١، و المحلى ٧: ٢٢٩، و المغني لابن قدامة ٣: ٥٤٥، و الشرح الكبير ٣: ٣١٦، و مختصر المزني: ٧٢، و مغني المحتاج ١: ٥٢٥، و فتح العزيز ٧: ٤٩٠.
[٤] المغني لابن قدامة ٣: ٥٤٤، و الشرح الكبير ٣: ٣١٦، و المجموع ٧: ٣٣١، و الفتح الرباني ١١: ٢٦٤.
[٥] المائدة: ٩٦.
[٦] روى الشافعي في أمة ٢: ٢٠٨ ذلك عن عمر، و كذلك السرخسي في المبسوط ٤: ١٠١، و العيني في عمدة القاري ١٠: ١٦٤، و ابن حزم في المحلى ٧: ٢٢٩.