الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٤١٣ - في جزاء الصيد و قطع الشجر
مسألة ٢٩٠: الدجاج الحبشي ليس بصيد،
و لا يجب فيه الجزاء.
و قال الشافعي: يجب فيه الجزاء [١].
و أما الأهلي فلا خلاف أنه غير مضمون.
دليلنا: إجماع الفرقة، فإنها منصوصة لهم [٢]، و الأصل براءة الذمة يدل عليه أيضا.
مسألة ٢٩١: إذا انتقل الصيد إلى المحرم بالميراث، لا يملكه.
و للشافعي فيه قولان:
أحدهما: مثل ما قلناه [٣]، و الآخر: يملك، و له التصرف فيه بجميع أنواع التصرف إلا بالقتل [٤].
دليلنا: عموم الأخبار المانعة من تملك الصيد، و التصرف فيه [٥]، و طريقة الاحتياط تقتضيه.
مسألة ٢٩٢: إذا أحرم الإنسان و معه صيد،
زال ملكه عنه، و لا يزول ملكه عما يملكه في منزله و بلده.
و للشافعي فيه قولان:
أحدهما: يزول ملكه، و لا فرق بين أن يكون في يده أو بيته. و الثاني: أن ملكه لا يزول [٦].
[١] المجموع ٧: ٢٩٦، و ذكر ابن حزم في المحلى ٧: ٢٢٧ في صيد الدجاج الحبشي الجزاء.
[٢] انظر الكافي ٤: ٢٣٢ حديث ٢ و ٣.
[٣] المجموع ٧: ٣٠٦، و الوجيز ١: ١٢٨، و مغني المحتاج ١: ٥٢٥، و فتح العزيز ٧: ٤٩٦.
[٤] المجموع ٧: ٣٠٩- ٣١٠، و فتح العزيز ٧: ٤٩٦، و مغني المحتاج ١: ٥٢٥.
[٥] انظر ما رواه الشيخ المصنف (قدس سره) في التهذيب ٥: ٣٦٢ حديث ١٢٥٧ و ١٢٥٩.
[٦] المجموع ٧: ٣١٣، و المغني لابن قدامة ٣: ٥٦٤، و فتح العزيز ٧: ٤٩٥، و المنهاج القويم:
٤٤٥، و الجامع لأحكام القرآن ٦: ٣٢٣، و مغني المحتاج ١: ٥٢٥، و شرح فتح القدير ٢: ٢٧٨.