الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٣٤٠ - مسائل الوقوف بعرفة و المزدلفة
و قال أبو حنيفة: يجمع بينهما بأذان واحد و إقامة واحدة [١].
و قال مالك: بأذانين و إقامتين [٢].
و قال الشافعي مثل ما قلناه: إذا جمع بينهما في وقت الاولى [٣]، و ان جمع بينهما في وقت الثانية ثلاثة أقوال:
قال في القديم: يجمع بينهما بأذان واحد و إقامتين و هو الصحيح عندهم [٤].
و قال في الجديد: يجمع بينهما باقامتين بغير أذن [٥].
و قال في الإملاء: ان رجا اجتماع الناس أذن و إلا لم يؤذن [٦].
و حكي عن مالك مثل قولنا سواء [٧].
دليلنا: إجماع الفرقة و حديث جابر قال: جمع رسول الله (صلى الله عليه و آله) بين المغرب و العشاء الآخرة بالمزدلفة بأذان و إقامتين، و لم يسبح بينهما شيئا [٨].
مسألة ١٦٠: المغرب و العشاء الآخرة لا يصليان إلا بالمزدلفة
إلا لضرورة من الخوف، و الخوف أن يخاف فوتهما، و خوف الفوت إذا مضى ربع الليل، و روي إلى نصف الليل [٩]. و به قال أبو حنيفة إلا أنه قال: بطلوع
[١] اللباب ١: ١٨٧، و المبسوط ٤: ٦٢، و عمدة القاري ١٠: ١٢، و إرشاد الساري إلى مناسك الملا علي القاري: ١٤٣، و المحلى ٧: ١٢٧.
[٢] المجموع ٨: ١٤٩، و عمدة القاري ١٠: ١٢، و فتح العزيز ٣: ١٥٦.
[٣] المجموع ٣: ٨٦، و فتح العزيز ٣: ١٥٤.
[٤] عمدة القاري ١٠: ١٢، و شرح الأزهار ٢: ١١٩، و مغني المحتاج ١: ١٣٥، و فتح العزيز ٧:
١٥٣، و المجموع ٣: ٨٦.
[٥] الام ٢: ٢١٢، و عمدة القاري ١٠: ١٢، و المحلى ٧: ١٢٦، و فتح العزيز ٣: ١٥٢ و ١٥٥.
[٦] فتح العزيز ٣: ١٥٣.
[٧] المغني لابن قدامة ٣: ٤٤٧، و الشرح الكبير ٣: ٤٤٧، و عمدة القارئ ١٠: ١٢.
[٨] انظر سنن ابن ماجة ٢: ١٠٢٦ حديث ٣٠٧٤، و سنن الدارمي ٢: ٤٨، و سنن البيهقي ٥: ١٢١.
[٩] الكافي ٣: ٢٨١ حديث ١٣، و الفقيه ١: ١٤١ حديث ٦٥٧ و ١: ١٤٢ حديث ٦٦٢ و الاستبصار ١: ٢٦٤ حديث ٩٥٣، و التهذيب ٢: ٣٠ حديث ٨٨.