الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٣١٩ - آداب دخول مكة و الطواف و ركعتاه
كاملا بلا خلاف، و إذا ستر ففيه الخلاف.
و روي عن ابن عمر أنه قال: أضح لمن أحرمت له [١]، فأمره بالظهور للشمس.
مسألة ١١٩: يكره للمحرم النظر في المرآة،
رجلا كان أو امرأة. و به قال الشافعي في سنن الحرملة [٢].
قال في الأم: لهما أن ينظرا في المرآة [٣].
دليلنا: إجماع الفرقة، و طريقة الاحتياط.
مسألة ١٢٠: يجوز للمحرم أن يغسل ثيابه و ثياب غيره.
و به قال الشافعي [٤].
و قال أحمد: أكره له أن يغسل ثياب غيره.
دليلنا: إجماع الفرقة، و براءة الذمة، و اباحة الأصل، فمن ادعى خلاف ذلك فعليه الدلالة.
[آداب دخول مكة و الطواف و ركعتاه]
مسألة ١٢١ [في وقت دخول مكة]
يجوز دخول مكة نهارا بلا خلاف، و يجوز عندنا دخولها ليلا.
و به قال الشافعي و جميع الفقهاء [٥].
و حكي عن ابن جريح عن عطاء أنه قال: أكره دخولها ليلا [٦].
دليلنا: إباحة الأصل، و كراهته تحتاج إلى دليل.
مسألة ١٢٢ [في الأدعية المخصوصة عند الدخول]
الأدعية المخصوصة التي ذكرناها في الكتاب عند دخول مكة، و المسجد الحرام، و مشاهدة الكعبة [٧] لا يعرفها أحد من الفقهاء، و لهم
[١] سنن البيهقي ٥: ٧٠.
[٢] فتح العزيز ٧: ٤٦٤.
[٣] انظر المصدر السابق.
[٤] الام ٢: ١٥٠.
[٥] المجموع ٨: ٦، و الفتح الرباني ١٢: ٩، و المغني لابن قدامة ٣: ٣٨٧، و الشرح الكبير ٣: ٣٨٧، و سبل السلام ٢: ٧٣٨، و شرح النووي المطبوع بهامش إرشاد الساري ٥: ٣٧٨.
[٦] انظر الفتح الرباني ١٢: ٩.
[٧] انظر التهذيب ٥: ٩٩ حديث ٣٢٧ و ٣٢٨.