الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٢٩٤ - محرمات الإحرام و مكروهاته
[محرمات الإحرام و مكروهاته]
مسألة ٧٣: لا يجوز للمرأة لبس القفازين،
و به قال في الصحابة علي (عليه السلام)، و ابن عمر، و عائشة، و عطاء، و طاوس، و مجاهد، و النخعي، و مالك، و أحمد، و إسحاق [١].
و للشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه، و هو الأقوى [٢].
و الآخر: لها ذلك [٣] و به قال أبو حنيفة، و الثوري [٤] و به قال سعد بن أبي وقاص، فإنه أمر بناته أن يلبسن القفازين [٥].
دليلنا: الإجماع على انها إذا لم تلبس يصح إحرامها و يكمل، و لا دليل على جواز لبس ذلك لها في حال الإحرام، فطريقة الاحتياط تقتضي تركهما.
و روى الليث بن سعد، عن نافع، عن ابن عمر أن النبي (صلى الله عليه و آله) قال: «لا تنتقب المرأة الحرام، و لا تلبس القفازين» [٦] و هذا نص و عليه إجماع الفرقة، لا يختلفون فيه.
[١] المدونة الكبرى ١: ٤٥٩، و المجموع ٧: ٢٦٩، و المغني لابن قدامة ٣: ٣١٥، و الشرح الكبير ٣:
٣٣١، و عمدة القاري ٩: ١٦٦، و فتح العزيز ٧: ٤٥٤، و بداية المجتهد ١: ٣١٧، و الفتح الرباني ١١: ٢٠٤.
[٢] المجموع ٧: ٢٦٩ و ٣٦٠، و فتح العزيز ٧: ٤٥٤، و المغني لابن قدامة ٣: ٣١٥، و الشرح الكبير ٣: ٣٣١، و بدائع الصنائع ٢: ١٨٦، و الفتح الرباني ١١: ٢٠٤.
[٣] الأم ٢: ٢٠٣، و المجموع ٧: ٢٦٩ و ٣٦٠، عمدة القاري ١٠: ٢٠٠، و المغني لابن قدامة ٣: ٣١٥، و الشرح الكبير ٣: ٣٣١، و الفتح الرباني ١١: ٢٠٤.
[٤] عمدة القاري ١٠: ١٩٩، و بدائع الصنائع ٢: ١٨٦، و المجموع ٧: ٢٦٩، و المغني لابن قدامة ٣:
٣١٥، و بداية المجتهد ١: ٣١٧، و الشرح الكبير ٣: ٣٣١، و فتح العزيز ٧: ٤٥٤، و الفتح الرباني ١١: ٢٠٤.
[٥] الأم ٢: ٢٠٣، و المجموع ٧: ٢٦٩، و المغني لابن قدامة ٣: ٣١٥، و الشرح الكبير ٣: ٣٣١، و بدائع الصنائع ٢: ١٨٦، و الفتح الرباني ١١: ٢٠٤.
[٦] سنن الترمذي ٣: ١٩٤، حديث ٨٣٣، و سنن البيهقي ٥: ٤٦، و سنن النسائي ٥: ١٣٦، و سنن أبي داود ٢: ١٦٥، حديث ١٨٢٥.