الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٢٦٦ - أنواع الحج و هدي التمتع و بدله
مسألة ٣٢: المفرد إذا أراد أن يحرم بالعمرة بعد الحج،
وجب عليه أن يحرم من خارج الحرم، فان خالف و أحرم من مكة و طاف و سعى و حلق لا يكون معتمرا، و لا يلزمه دم.
و للشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه [١].
و الثاني: تكون عمرة صحيحة [٢].
دليلنا: ان كون ذلك عمرة يحتاج الى شرع، و ليس في الشرع ما يدل عليه.
و أيضا فقد ثبت وجوب العمرة، و إذا أتى بالإحرام من خارج الحرم برئت ذمته بلا خلاف، و ليس على براءة ذمته إذا أحرم من غيره دليل.
مسألة ٣٣: التمتع أفضل من القران و الإفراد.
و به قال أحمد بن حنبل، [٣] و هو قول الشافعي في اختلاف الحديث [٤].
و قال في عامة كتبه: الإفراد أفضل [٥] و به قال مالك، و قال: التمتع أفضل من القران [٦].
[١] الوجيز ١: ١١٤، و المجموع ٧: ٢٠٩، و فتح العزيز ٧: ٩٨، و مغني المحتاج ١: ٤٧٥، و السراج الوهاج: ١٥٥.
[٢] الوجيز ١: ١١٤، و المجموع ٧: ٢٠٩، و فتح العزيز ٧: ٩٩، و مغني المحتاج ١: ٤٧٥، و السراج الوهاج: ١٥٥، و المنهاج القويم: ٤١٠.
[٣] مسائل أحمد بن حنبل: ١٢٤، و نيل الأوطار ٥: ٤١، و المجموع ٧: ١٥٢، و الشرح الكبير ٣:
٢٣٩، و تبيين الحقائق ٢: ٤٠، و عمدة القارئ ٩: ١٨٤.
[٤] المجموع ٧: ١٥- ١٥١ و ١٦٣، و التفسير الكبير ٥: ١٤٢، و الشرح الكبير ٣: ٢٣٩، و مغني المحتاج ١: ٥١٤
[٥] المجموع ٧: ١٥٠ و ١٥٢، و كفاية الأخيار ١: ١٣٥، و أحكام القرآن للجصاص ١: ٢٨٥، و تفسير القرطبي ٢: ٣٨٧، و الهداية ١: ١٥٣، و المبسوط ٤: ٢٥، و مغني المحتاج ١: ٥١٤، و التفسير الكبير ٥: ١٤٢، و تبيين الحقائق ٢: ٤٠، و الشرح الكبير ٣: ٢٤٠.
[٦] الشرح الكبير ٣: ٢٤٠، و بداية المجتهد ١: ٣٣٥ في و تفسير القرطبي ٢: ٣٨٧، و المجموع ٧: ١٥٢، و التفسير الكبير ٥: ١٤٢، و اللباب ١: ١٩٢، و الهداية ١: ١٥٣، و تبيين الحقائق ٢: ٤٠.