الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٢٢٧ - كتاب الاعتكاف
[كتاب الاعتكاف]
مسألة ٩١ [لا ينعقد الاعتكاف إلّا في المساجد الأربعة]
لا ينعقد الاعتكاف لأحد- رجلا كان أو امرأة- إلا في المساجد الأربعة التي هي: المسجد الحرام، و مسجد النبي (صلى الله عليه و آله)، و مسجد الكوفة، و مسجد البصرة.
و قال الشافعي في الجديد: لا ينعقد اعتكاف المرأة إلا في المسجد [١].
و قال في القديم و الجديد و القديم معا: يكره لها أن تعتكف في غير مسجد بيتها، و هو الموضع المنفرد في المنازل للصلاة [٢]. و به قال أبو حنيفة [٣].
دليلنا: إجماع الفرقة، و أيضا فلا خلاف أن في المواضع التي ادعيناها ينعقد الاعتكاف و ان خالفوا في كراهته لها، و لم يدل دليل على انعقاده في المواضع التي قالوها، فوجب لذلك نفيها.
مسألة ٩٢: لا يصح الاعتكاف إلا بصوم،
أي صوم كان، نذرا أو رمضان أو تطوعا، و لا يصح أن يفرد الليل به، و لا العيدين، و لا التشريق. و به قال أبو
[١] الوجيز ١: ١٠٧، و المجموع ٦: ٤٨٠ و ٤٨٤، و فتح العزيز ٦: ٥٠١، و شرح العناية ٢: ١٠٩، و مغني المحتاج ١: ٤٥١، و المبسوط ٣: ١١٩.
[٢] المجموع ٦: ٤٨٢، و فتح العزيز ٦: ٥٠٣، و مغني المحتاج ١: ٤٥١.
[٣] الفتاوى الهندية ١: ٢١١، و فتاوى قاضيخان ١: ٢٢١، و تبيين الحقائق ١: ٣٥٠، و المبسوط ٣:
١١٩، و النتف ١: ١٦١، و اللباب ١: ١٧٥، و الهداية ١: ١٣٢، و المجموع ٦: ٤٨٤، و شرح فتح القدير ٢: ١٠٩، و شرح العناية ٢: ١٠٩، و بداية المجتهد ١: ٣٠٣، و المغني لابن قدامة ٣: ١٢٩.