الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ١٨٧ - في أحكام النية
ابن سعد [١].
و الأخرى: انه مخير فيها [٢]، و به قال مالك [٣].
و قد ذكرنا الروايتين معا في الكتابين المقدم ذكرهما [٤]، فان رجحنا الترتيب فبطريقة الاحتياط، و ان رجحنا التخيير فلأن الأصل براءة الذمة و بما رواه أبو هريرة: ان رجلا أفطر في شهر رمضان، فأمره رسول الله (صلى الله عليه و آله) بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا [٥]، و خبر الأعرابي [٦] يقوي الترتيب.
مسألة ٣٣ [يجزي في كفّارة العتق أي رقبة عدا كفّارة قتل الخطأ]
كل موضع تجب فيه الكفارة عتق رقبة، فإنه يجزي أي رقبة كانت، إلا في قتل الخطأ، فإنه لا يجزي إلا المؤمنة، و به قال أبو حنيفة [٧].
و قال الشافعي: لا يجزي إلا المؤمنة في جميع الكفارات [٨].
[١] مختصر المزني: ٥٦، و الوجيز ١: ١٠٤، و المجموع ٦: ٣٤٥، و كفاية الأخيار ١: ١٢٩، و اللباب ١:
١٦٧، و الهداية ١: ١٢٤، و النتف ١: ١٥٩، و المغني لابن قدامة ٣: ٦٦، و تبيين الحقائق ١:
٣٢٨، و بداية المجتهد ١: ٢٩٥، و مغني المحتاج ١: ٤٤٤، و فتح القريب: ٣٤.
[٢] مسائل علي بن جعفر كما حكاه عنه المجلسي في البحار ١٠: ٢٥٥، و به قال ابن أبي عقيل كما حكاه عنه العلامة الحلي في المختلف، كتاب الصوم: ٥٥.
[٣] المدونة الكبرى ١: ٢١٩، و بلغة السالك ١: ٢٥١، و المغني لابن قدامة ٣: ٦٦، و بداية المجتهد ١: ٢٩٥، و المجموع ٦: ٣٤٥.
[٤] التهذيب ٤: ٢٠٥- ٢٠٦ و ٣٢١.، و الاستبصار ٢: ٨٠ و ٩٥.
[٥] صحيح البخاري ٣: ٤١، و صحيح مسلم ٢: ٧٨١، و موطإ مالك ١: ٢٩٦، و سنن أبي داود ٢:
٣١٣.
[٦] الكافي ٤: ١٠٢ حديث ٢، و التهذيب ٤: ٢٠٦، حديث ٥٩٥، و الاستبصار ٢: ٨٠ حديث ٢٤٥.
[٧] النتف ١: ٣٨٤، و المبسوط ٧: ٢، و اللباب ١: ١٥١، و المغني لابن قدامة ٨: ٥٨٦، و كفاية الأخيار ٢: ٧٢، و بداية المجتهد ٢: ١١٠، و البحر الزخار ٤: ٢٣٤.
[٨] الام ٥: ٢٨٠، و مختصر المزني ٢٠٤، و المجموع ١٧: ٣٦٨، و كفاية الأخيار ١: ١٢٩ و ٢: ٧٢، و السراج الوهاج: ١٤٦ و ٤٣٩، و بداية المجتهد ٢: ١١٠، و المغني لابن قدامة ٨: ٥٨٦، و النتف ١:
٣٨٤، و المبسوط ٧: ٣، و البحر الزخار ٤: ٢٣٤.