الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ١٣٣ - زكاة الفطرة
عن جده أن النبي (صلى الله عليه و آله) فرض صدقة الفطرة عن الصغير، و الكبير، و الحر، و العبد، و الذكر، و الأنثى ممن تمونون [١] و هذا نص.
مسألة ١٦٢ [في زكاة الضيف]
روى أصحابنا: أن من أضاف إنسانا طول شهر رمضان و تكفل بعيلولته لزمته فطرته [٢]. و خالف جميع الفقهاء في ذلك [٣].
دليلنا: إجماع الفرقة، و طريقة الاحتياط.
مسألة ١٦٣ [فطرة الولد الصغير على والده إذا كان معسرا]
الولد الصغير إذا كان معسرا، فطرته على والده. و به قال أبو حنيفة و الشافعي.
غير أن أبا حنيفة قال: تجب عليه فطرته، لان له عليه ولاية [٤].
[١] لم نقف في المراجع الحديثية المتوفرة على الحديث المتقدم لفظا و سندا، و قد روى القاضي النعمان في دعائم الإسلام حديثا مرسلا عن علي (عليه السلام) عن النبي، و آخر عن الصادق جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن النبي ما يقاربه لفظا.
و زاد في نسخة «خ» من النسخ المعتمدة بعد ما ذكره من دليل ما نصه: و روى نافع عن ابن عمر قال: أمر رسول الله (صلى الله عليه و آله) بصدقة الفطر عن الصغير و الكبير و الذكر و الأنثى ممن تمونون.
رواه البخاري في صحيحه ١٢: ١٦١، و مالك في موطئه ١: ٢٨٤، و ابن ماجة ١: ٥٨٤، و أبي داود ٢: ١١٢، و مسلم في صحيحة ٢: ٦٧٧، و الدارقطني في سننه ٢: ١٤١ باختلاف يسير بينها.
[٢] ممن قال بهذا القول أيضا الشيخ المفيد في المقنعة: ٤٣، و السيد المرتضى في الانتصار: ٨٨، و ابن حمزة في الوسيلة: ٦٨١.
[٣] انظر ذلك في المغني لابن قدامة ٢: ٦٩٣، و الشرح الكبير ٢: ٦٥٢، و المجموع ٦: ١٣٦، و البحر الزخار ٣: ١٩٩.
[٤] الهداية ١: ١١٥، و المبسوط ٣: ١٠٢، و تبيين الحقائق ١: ٣٠٦، و شرح فتح القدير ٢: ٣٢، و المنهاج القويم: ٣٥١- ٣٥٢، و الام ٢: ٦٣ و ٦٥، و كفاية الأخيار ١: ١٢٠، و بداية المجتهد ١: ٢٧٠.