الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ١٠ - في زكاة الإبل
ما يجب فيه حقة أو بنت لبون.
و أجمعوا على أن فيها ثلاث حقاق، و كان يجب في مائة و سبعين ثلاث حقاق، و ذلك أيضا لم يقل به أحد، لأن أبا حنيفة يقول: فيها ثلاث حقاق و أربع شياه، و مالك يقول: فيها حقة و ثلاث بنات لبون، و كذلك يقول الشافعي.
و أن أراد أن ذلك في الزيادة و المزيد عليه، فلا يخلو من أن يكون أراد أنه لا بد أن يجمع في المال الأمران، أو يكون المراد أي الأمرين أمكن.
و الأول باطل لأنا أجمعنا على أن في مائة و خمسين ثلاث حقاق، و لم يجتمع فيه العددان، فلم يبق إلا أنه أراد أي الجنسين أمكن في المال، فإنه يجب ذلك.
و إذا ثبت ذلك فيمكن في مائة و احدى و عشرين ثلاث بنات لبون، فوجب ذلك فيه كما أنه يجب في مائة و خمسين ثلاث حقاق، و هذا بين.
و روى أبو بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثل ذلك سواء [١].
و كذلك روى عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله (عليه السلام) [٢].
و روى الفضيل بن يسار، و بريد العجلي عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثل ذلك [٣].
و روى إبراهيم عن مسلم [٤] عن أبيه ان النبي (صلى الله عليه و آله) قال:
«إذا بلغت الإبل مائة و عشرين و واحدة ففيها ثلاث بنات لبون» [٥]. و هذا نص.
[١] التهذيب ٤: ٢٠ حديث ٥٢، و الاستبصار ٢: ١٩ حديث ٥٦.
[٢] الكافي ٣: ٥٣٢ حديث ٢، و التهذيب ٤: ٢١ حديث ٥٣، و الاستبصار ٢: ١٩ حديث ٥٧.
[٣] الكافي ٣: ٥٣١ الحديث الأول، التهذيب ٤: ٢٢ حديث ٥٥، و الاستبصار ٢: ٢٠ حديث ٥٩.
[٤] في بعض النسخ المخطوطة إبراهيم بن مسلم، و هو مجهول الحال على التقديرين.
[٥] لم نقف على هذا الحديث بهذا السند، و قد روى ابن حزم في المحلى ٦: ٦١، و الحاكم في المستدرك ١- ٣٩٣- ٣٩٤، و المتقي الهندي في كنز العمال ٦: ٣١٥- ٣١٦، أحاديث طويلة و بأسانيد مختلفة تضمنت تحقق ثلاث بنات لبون في النصاب المذكور أعلاه فلاحظ.