الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٢٨٧ - الأخبار الدالة على نجاسة القليل بالملاقاة
«سأله عن النصراني يغتسل مع المسلم في الحمام. قال: إذا علم انه نصراني اغتسل بغير ماء الحمام، الا ان يغتسل وحده على الحوض فيغسله ثم يغتسل».
و (منها)-
صحيحته ايضا عن أخيه (عليه السلام) [١] قال: «سألته عن خنزير شرب من إناء كيف يصنع به؟ قال: يغسل سبع مرات».
و (منها)-
ما رواه في كتاب قرب الاسناد [٢] عن علي بن جعفر عن أخيه (عليه السلام) قال: «سألته عن حب ماء فيه الف رطل وقع فيه أوقية من بول، هل يصلح شربه أو الوضوء منه؟ قال: لا يصلح».
و (منها)-
رواية سعيد الأعرج [٣] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الجرة تسع مائة رطل من ماء يقع فيها أوقية من دم، اشرب منه و أتوضأ؟ قال: لا».
و (منها)-
رواية حفص بن غياث عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) [٤] قال: «لا يفسد الماء الا ما كانت له نفس سائلة».
و (منها)-
رواية أبي بصير [٥] قال: «دخلت أم معبد [٦] العبدية على
[١] المروية في الوسائل في الباب- ١٣- من أبواب النجاسات و في الباب- ١- من أبواب الأسآر.
[٢] هذه الرواية رواها صاحب الوسائل عن كتاب على بن جعفر في الباب- ٨- من أبواب الماء المطلق و قد ذكرها المجلسي في المجلد الرابع من البحار في الصحيفة ١٥٨ في ضمن مسائل على بن جعفر الواردة من غير طريق عبد الله بن جعفر الحميري، و لم نجدها في كتاب قرب الاسناد.
[٣] المروية في الوسائل في الباب- ٨ و ١٣- من أبواب الماء المطلق من كتاب الطهارة.
[٤] المروية في الوسائل في الباب- ٣٥- من أبواب النجاسات و في الباب- ١٠- من أبواب الأسآر.
[٥] هذه الرواية و التي بعدها مروية في الكافي في باب الاضطرار الى الخمر للدواء (منه (رحمه الله).
[٦] كذا فيما وقفنا عليه من النسخ المخطوطة و المطبوعة، و في الكافي و الوسائل و الوافي (أم خالد) و سيأتي منه (قده) ذلك أيضا في نجاسة الخمر.