الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ١٥٢ - معذورية الجاهل
«في الجنب يغتسل فينضح الماء من الأرض في الإناء؟ فقال؟ لا بأس، هذا مما قال الله تعالى مٰا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ» [١].
و منها-
العذر فيما غلب الله عليه
، لحسنة حفص بن البختري عن ابي عبد الله (عليه السلام) [٢] قال: «سمعته يقول في المغمى عليه: ما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر».
و بمضمونها في حكم المغمى عليه أخبار عديدة [٣] و في بعضها
«كل ما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر».
و زاد في بعض الاخبار المروية في ذلك ايضا من
كتاب قرب الاسناد و بصائر الدرجات: «و هذا من الأبواب التي يفتح الله منها الف باب».
و في رواية مرازم في المريض الذي لا يقدر على الصلاة [٤] «كل ما غلب الله عليه فالله اولى بالعذر».
و منها-
الترجيح بالمرجحات المنصوصة عند اختلاف الأخبار
. و قد تقدم الكلام عليها مفصلا [٥].
و منها-
الاحتياط في مواضعه
على التفصيل المتقدم [٦].
و منها-
معذورية الجاهل
على الوجه المتقدم تفصيله [٧].
[١] سورة الحج. آية ٧٨.
[٢] رواها في الوسائل في باب- ٣- من أبواب قضاء الصلاة من كتاب الصلاة.
[٣] رواها في الوسائل في باب- ٣- من أبواب قضاء الصلاة من كتاب الصلاة.
[٤] المروية في الوافي في باب (صلاة المريض و الهرم) من أبواب الفصل الخامس من كتاب الصلاة.
[٥] في المقدمة السادسة في الصحيفة ٨٧.
[٦] في المقدمة الرابعة في الصحيفة ٦٥.
[٧] في المقدمة الخامسة في الصحيفة ٧٧.