الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ١٥٧ - ان كل شيء يجتر فسؤره حلال و لعابه حلال
و ما رواه الشيخ المفيد (رحمه الله) في كتاب المجالس بسنده عن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: «قال رسول الله (صلى الله عليه و آله): ان الله تعالى حد لكم حدودا فلا تعتدوها، و فرض عليكم فرائض فلا تضيعوها، و سن لكم سننا فاتبعوها، و حرم عليكم حرمات فلا تنتهكوها، و عفى لكم عن أشياء رحمة منه من غير نسيان فلا تتكلفوها» [١].
و ما رواه في الفقيه من خطبة أمير المؤمنين (عليه السلام) و قد مر في آخر بحث البراءة الأصلية [٢].
و منها-
ثبوت العيب بما زاد أو نقص عن أصل الخلقة
. و يدل عليه
ما رواه في الكافي [٣] عن السياري قال: «سأل ابن ابي ليلى محمد ابن مسلم فقال له: أي شيء تروون عن ابي جعفر (عليه السلام) في المرأة لا يكون على ركبها شعر، أ يكون ذلك عيبا؟ فقال له محمد: اما هذا نصا فلا أعرفه، لكن حدثني أبو جعفر عن أبيه عن آبائه (عليهم السلام) عن النبي (صلى الله عليه و آله) انه قال: «كل ما كان في أصل الخلقة فزاد أو نقص فهو عيب». فقال له ابن ابي ليلى:
حسبك».
و منها-
ان كل شيء يجتر فسؤره حلال و لعابه حلال
. للخبر عنه (صلى الله
[١] و رواه المجلسي في البحار في باب- ٢٢- من كتاب العلم برقم ١١ في الصحيفة ٢٦٣ من الجزء الثاني من المطبوع بمطبعة الحيدرى بطهران.
[٢] في الصحيفة ٥٠ السطر ١٧.
[٣] في باب- ٩٥- من كتاب المعيشة. و رواه صاحب الوسائل في باب- ١- من أبواب أحكام العيوب من كتاب التجارة.