الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٣٩٥ - (المسألة الثانية) ارتفاع الحدث بالمضاف و عدمه
يكسبه اسم الإضافة إليه» انتهى كلامه زيد مقامه. و أشار بقوله: «و قد بينا فيما تقدم ان ذلك يسمى وضوء» إلى
موثقة عبيد بن زرارة [١] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الدقيق يتوضأ به. قال: لا بأس بأن يتوضأ به و ينتفع به».
حيث قال بعد إيراد الخبر المذكور: «معناه انه يجوز التمسح به و التوضؤ الذي هو التحسين دون الوضوء للصلاة» انتهى.
و نقل عن ظاهر ابن ابي عقيل [٢] انه جوز الوضوء به حال الضرورة فيقدم على التيمم. و هو- مع عدم الدليل عليه- محجوج بما سيأتي ذكره.
حجة الأكثر على انحصار رفع الحدث في المطلق وجوه:
(منها)- قوله سبحانه: «فَلَمْ تَجِدُوا مٰاءً فَتَيَمَّمُوا.» [٣] حيث أوجب التيمم عند فقد الماء، و لا خلاف في ان إطلاق الماء لا ينصرف الى المضاف. و منه علم سقوط الواسطة، فإنه لو كان الوضوء جائزا بغيره لم يجب التيمم، و هو ظاهر.
و (منها)-
رواية أبي بصير عن ابي عبد الله (عليه السلام) [٤] قال:
«سألته عن الرجل يكون معه اللبن يتوضأ منه للصلاة؟ فقال: لا، إنما هو الماء و الصعيد».
و رواية عبد الله بن المغيرة عن بعض الصادقين [٥] قال: «إذا كان الرجل لا يقدر على الماء و هو يقدر على اللبن فلا يتوضأ باللبن، إنما هو الماء أو التيمم.».
[١] المروية في الوسائل في الباب- ٧- من أبواب التيمم.
[٢] إنما أسند النقل الى ظاهره لانه صرح بجواز استعماله مع الضرورة، و هو شامل بإطلاقه للاستعمال في رفع الحدث و الخبث، و أكثر الأصحاب انما نقلوا خلافه في رفع الخبث خاصة، و الشهيد في الدروس نقله عنه في رفع الحدث ايضا، حيث قال: «فلو اضطر اليه تيمم خلافا لابن ابى عقيل» و كأنه نظر الى ما ذكرناه (منه (رحمه الله).
[٣] سورة النساء. الآية ٤٦ و سورة المائدة. الآية ٨.
[٤] المروية في الوسائل في الباب- ١- من أبواب الماء المضاف و المستعمل.
[٥] المروية في الوسائل في الباب- ١ و ٢- من أبواب الماء المضاف و المستعمل.