الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٢٨٣ - الأخبار الدالة على نجاسة القليل بالملاقاة
من التهذيب [١] و رواه ثقة الإسلام و الصدوق أيضا في الموثق عن سماعة [٢].
و (منها)-
رواية أبي بصير عنه (عليه السلام) [٣] قال: «إذا أدخلت يدك في الإناء قبل ان تغسلها فلا بأس الا ان يكون أصابها قذر بول أو جنابة، فإذا أدخلت يدك في الماء و فيها شيء من ذلك فأهرق ذلك الماء».
و (منها)-
صحيحة أحمد بن محمد بن ابي نصر [٤] قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يدخل يده في الإناء و هي قذرة. قال: يكفأ الإناء».
و (منها)-
موثقة سماعة عن ابي عبد الله (عليه السلام) [٥] قال: «إذا أصاب الرجل جنابة فأدخل يده في الإناء فلا بأس إذا لم يكن أصاب يده شيء من المني».
و (منها)-
موثقته ايضا [٦] قال: «سألته عن رجل يمس الطست أو الركوة ثم يدخل يده في الإناء قبل ان يفرغ على كفيه، الى ان قال (عليه السلام):
و ان كان أصابه جنابة فأدخل يده في الماء فلا بأس به إذا لم يكن أصاب يده شيء
[١] رواه في آخر باب (تطهير المياه من النجاسات) عن عمار و عن سماعة، و رواه في آخر باب (التيمم و أحكامه) عن عمار، و رواه في باب (المياه و أحكامها) عن سماعة.
[٢] رواه ثقة الإسلام عن سماعة في الباب- ٦- من كتاب الطهارة، و رواه صاحب الوسائل عن سماعة في الباب- ٨ و ١٢- من أبواب الماء المطلق و في الباب- ٤- من أبواب التيمم و في الباب- ٦٤- من أبواب النجاسات. و لم نجده في الفقيه بعد الفحص عنه في مظانه، كما ان صاحب الوسائل لم يروه عن الفقيه و كذا صاحب الوافي بمقتضى الطبعة الثانية. نعم في
الطبعة الأولى قد اثبت عن الفقيه أيضا.
[٣] المروية في الوسائل في الباب- ٨- من أبواب الماء المطلق من كتاب الطهارة.
[٤] المروية في الوسائل في الباب- ٨- من أبواب الماء المطلق من كتاب الطهارة.
[٥] المروية في الوسائل في الباب- ٨- من أبواب الماء المطلق و في الباب- ٢٨- من أبواب الوضوء.
[٦] المروية في الوسائل في الباب- ٨- من أبواب الماء المطلق من كتاب الطهارة.