الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٢٩٢ - الأخبار التي استدل بها على عدم نجاسة القليل بالملاقاة
و رواية العلاء بن الفضيل [١] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الحياض يبال فيها. قال: لا بأس إذا غلب لون الماء لون البول».
و رواية عبد الله بن مسكان عن ابي عبد الله (عليه السلام) [٢] قال: «سألته عن الوضوء مما ولغ الكلب فيه و السنور أو شرب منه جمل أو دابة أو غير ذلك، أ يتوضأ أو يغتسل منه؟ قال نعم إلا ان تجد غيره فتنزه عنه».
و روى في الفقيه [٣] «ان النبي (صلى الله عليه و آله) اتى الماء، فأتاه أهل البادية فقالوا: يا رسول الله ان حياضنا هذه تردها السباع و الكلاب و البهائم؟ فقال لهم: لها ما أخذت أفواهها و لكم سائر ذلك».
و رواية أبي بصير [٤] قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): انا نسافر فربما بلينا بالغدير من المطر يكون الى جانب القرية، فتكون فيه العذرة و يبول فيه الصبي و تبول فيه الدابة و تروث؟ فقال ان عرض في قلبك منه شيء فقل هكذا، يعني افرج الماء بيدك. ثم توضأ، فإن الدين ليس بمضيق.».
و روى العلامة في المختلف [٥] عن ابن ابي عقيل انه قال: تواتر عن الصادق (عليه السلام) عن آبائه (عليهم السلام) ان «الماء طاهر لا ينجسه إلا ما غير لونه
[١] المروية في الوسائل في الباب- ٣- من أبواب الماء المطلق من كتاب الطهارة.
[٢] المروية في الوسائل في الباب- ٢- من أبواب الأسآر من كتاب الطهارة.
[٣] في باب (المياه و طهرها و نجاستها) و رواه صاحب الوسائل في الباب- ٩- من أبواب الماء المطلق. و ما ذكره (قده) يوافق رواية الشيخ (قده) في التهذيب لهذا الحديث في الجزء الأول في الصحيفة ١١٧ و اما رواية الفقيه فليس فيها ان رسول الله (ص) اتى الماء، و انما أولها «و أتى أهل البادية رسول الله (ص) فقالوا. إلخ».
[٤] المروية في الوسائل في الباب- ٩- من أبواب الماء المطلق من كتاب الطهارة.
[٥] في الصحيفة ٢.