الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٢٨٤ - الأخبار الدالة على نجاسة القليل بالملاقاة
من المني، و ان كان أصاب يده فادخل يده في الماء قبل ان يفرغ على كفيه فليهرق الماء كله».
و (منها)-
رواية أبي بصير عن ابي عبد الله (عليه السلام) [١] قال:
«سألته عن الجنب يحمل الركوة أو التور فيدخل إصبعه فيه. فقال: ان كانت يده قذرة فأهرقه، و ان كان لم يصبها قذر فليغتسل منه. الحديث».
و (منها)-
حسنة شهاب بن عبد ربه عن ابي عبد الله (عليه السلام) [٢] «في الرجل الجنب يسهو فيغمس يده في الإناء قبل ان يغسلها؟ انه لا بأس إذا لم يكن أصاب يده شيء».
و (منها)-
موثقة عمار الساباطي عنه (عليه السلام) [٣] قال: «سئل عن ماء شرب منه باز أو صقر أو عقاب. فقال: كل شيء من الطير يتوضأ مما يشرب منه إلا ان ترى في منقاره دما، فإذا رأيت في منقاره دما فلا تتوضأ منه و لا تشرب».
و (منها)-
موثقة عمار ايضا عنه (عليه السلام) [٤] انه «سئل عن ماء شربت منه الدجاجة. فقال: ان كان في منقارها قذر لم يتوضأ منه و لم يشرب، و ان لم تعلم ان في منقارها قذرا فتوضأ منه و اشرب».
و (منها)-
صحيحة محمد بن مسلم عن ابي عبد الله (عليه السلام) [٥] قال:
«سألته عن الكلب يشرب من الإناء. قال: اغسل الإناء».
[١] المروية في الوسائل في الباب- ٨- من أبواب الماء المطلق من كتاب الطهارة.
[٢] المروية في الوسائل في الباب- ٨- من أبواب الماء المطلق و في الباب- ٧- من أبواب الأسآر من كتاب الطهارة.
[٣] المروية في الوسائل في الباب- ٤- من أبواب الأسآر من كتاب الطهارة.
[٤] المروية في الوسائل في الباب- ٤- من أبواب الأسآر، و رواه عن الصدوق مرسلا في الباب- ٨- من أبواب الماء المطلق من كتاب الطهارة.
[٥] المروية في الوسائل في الباب- ١ و ٢- من أبواب الأسآر من كتاب الطهارة.