الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٢٨٥ - الأخبار الدالة على نجاسة القليل بالملاقاة
و (منها)-
رواية حريز عمن أخبره عنه (عليه السلام) [١] قال: «إذا ولغ الكلب في الإناء فصبه».
و (منها)-
صحيحة الفضل بن عبد الملك البقباق [٢] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن فضل الهرة و الشاة و البقرة، الى ان قال: فلم اترك شيئا إلا سألته عنه، فقال: لا بأس به، حتى انتهيت الى الكلب. فقال:
رجس نجس لا تتوضأ بفضله و اصبب ذلك الماء، و اغسله بالتراب أول مرة ثم بالماء».
و (منها)-
رواية معاوية بن شريح [٣] قال: «سأل عذافر أبا عبد الله (عليه السلام) و انا عنده عن سؤر السنور و الشاة و البقرة و البعير و الحمار و الفرس و البغل و السباع، يشرب منه أو يتوضأ منه؟ فقال: نعم اشرب منه و توضأ.
قال: قلت له: الكلب؟ قال: لا. قلت: أ ليس هو سبع؟ قال: لا و الله انه نجس لا و الله انه نجس».
و (منها)-
حسنة المعلى بن خنيس [٤] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الخنزير يخرج من الماء فيمر على الطريق فيسيل منه الماء، أمر عليه حافيا. فقال أ ليس وراءه شيء جاف؟ قلت: بلى. فقال: لا بأس، ان الأرض يطهر بعضها بعضا».
و (منها)-
ما رواه الشهيد في الذكرى [٥] و غيره في غيره عن العيص
[١] المروية في الوسائل في الباب- ١- من أبواب الأسآر من كتاب الطهارة.
[٢] المروية في الوسائل في الباب- ١- من أبواب الأسآر. و رواها بنحو التقطيع في الباب- ١١ و ٧٠- من أبواب النجاسات من كتاب الطهارة.
[٣] المروية في الوسائل في الباب- ١- من أبواب الأسآر من كتاب الطهارة.
[٤] المروية في الوسائل في الباب- ٣٢- من أبواب النجاسات و الأواني و الجلود من كتاب الطهارة.
[٥] في الصحيفة ٩ و رواه صاحب الوسائل عن الذكرى و المعتبر في الباب- ٩- من أبواب الماء المضاف و المستعمل من كتاب الطهارة.