الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٢٨٨ - الأخبار الدالة على نجاسة القليل بالملاقاة
ابى عبد الله (عليه السلام) و انا عنده، فقالت: جعلت فداك انه يعتريني قراقر في بطني، الى ان قالت [١]: و قد وصف لي أطباء العراق النبيذ بالسويق و قد وقفت و عرفت كراهتك له، فأحببت أن أسألك عن ذلك. فقال: و ما يمنعك من شربه؟
قالت: قد قلدتك ديني فألقى الله حين ألقاه فأخبره ان جعفر بن محمد أمرني و نهاني فقال: يا أبا محمد ألا تسمع الى هذه المرأة و هذه المسائل؟ لا و الله لا آذن لك في قطرة منه، فلا تذوقي منه قطرة، الى أن قال: ثم قال أبو عبد الله (عليه السلام): ما يبل الميل ينجس حبا من ماء، يقولها ثلاثا» [٢].
و (منها)-
رواية عمر بن حنظلة [٣] قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) ما ترى في قدح من مسكر يصب عليه الماء حتى تذهب عاديته و يذهب سكره؟ فقال:
لا و الله و لا قطرة تقطر في حب إلا أهريق ذلك الحب».
و (منها)-
صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) [٤] قال:
«سألته عن رجل رعف فامتخط فصار ذلك الدم قطعا صغارا فأصاب إناءه،
[١] كذا فيما وقفنا عليه من النسخ المخطوطة و المطبوعة، و في الكافي و الوسائل ليس بين قولها: إنه يعتريني قراقر في بطني. و قولها: و قد وصف لي أطباء العراق. إلخ كلام فاصل. نعم في الوافي بينهما العبارة الآتية: فسألته عن أعلال النساء و قالت.
[٢] رواها صاحب الوسائل في الباب ٢٠ من أبواب الأشربة المحرمة من كتاب الأطعمة و الأشربة، و روى قوله (عليه السلام): ما يبل الميل. إلخ في الباب- ٣٨- من أبواب النجاسات من كتاب الطهارة.
[٣] المروية في الوسائل في الباب- ١٨- من أبواب الأشربة المحرمة من كتاب الأطعمة و الأشربة و رواها الكليني في الكافي في باب (ان رسول الله- ص- حرم كل مسكر قليله و كثيره) من كتاب الأشربة. لا كما ذكره (قده) في التعليقة ٥ ص ٢٨٧.
[٤] المروية في الوسائل في الباب- ٨- من أبواب الماء المطلق من كتاب الطهارة.