أصول الفوائد الغروية في مسائل علم أصول الفقه الإسلامي - الكمرئي، محمد باقر - الصفحة ٢٨٢ - ثانيها ان يعلم مسئلة حجية الخبر الواحد و يحقق حجية سائر الظنون الخاصة المختلفة حجيتها عند الاصحاب
لانكار حصول هذه القوة بل الظاهر ان كل اجتهاد مطلق مسبوق بالتجزى بداهة بطلان الطفرة و اما توهم انه قوة قدسية غير مركبة فلا معنى لحصول جزء منها فكلام ظاهرى لقابلية القوى النفسانية للشدة و الضعف و ان كانت بسائط كما ان كونها قوة قدسية و موهبة الهية لا ينافى ذلك لان هبته تعالى بقدر الاستعدادات و القابليات كما لا يخفى.
انما الاشكال فى ترتيب ما للاجتهاد المطلق من الاحكام على التجزى و عدمه و هو اربعة الاول جواز العمل بما يستنبطه.
الثانى جواز تقليد الغير اياه. الثالث فصل حكم الخصومة فى مقام القضاء. الرابع ثبوت الولاية الشرعية له على الامور الحسبية من التصرف فى اموال القصر و الغيب بعد عدم ثبوت الولاية العامة الثابتة للمعصوم بقوله تعالى (النَّبِيُّ أَوْلى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ) لمطلق الفقيه بل المبحوث عنه خصوص ما يتتبع القضاوة من الولاية
[مراتب التجزى]
ثم اعلم ان مراتب التجزى مختلفه
اوليها ان يعلم موارد جريان الاصول العملية و ينقحها جميعا من حيث الحكم و الموضوع
و يعلم مباحث حجية الظواهر و مباحث العموم و الخصوص و المطلق و المقيد و ما يتقدم عليها فى جميع المسائل المدونة فى الكتب الاصولية المعروفة عن استدلال و يتخذ المبنى فى جميع هذه المبانى عن نظر موصل الى القطع بالحكم فيها او ما يقوم مقامه و ح يمكن له استنباط الاحكام عن الظواهر المقطوعة الورود كظواهر القرآن و ظواهر الاخبار المتواترة.
ثانيها ان يعلم مسئلة حجية الخبر الواحد و يحقق حجية سائر الظنون الخاصة المختلفة حجيتها عند الاصحاب
بالقطع و يجتهد فى اربع مسائل رجالية.
الاولى ان الكتب الاربعة المعروفة غير محتاجة الى نقد السند بل ما دون فيها من الروايات مقطوعة الحجية.