أصول الفوائد الغروية في مسائل علم أصول الفقه الإسلامي - الكمرئي، محمد باقر - الصفحة ٢٧٢ - (مسألة) اختلفوا فى ان التخيير الثابت مطلقا او بعد فقد المرجحات فى المسألة الاصولية او الفقهية
من جهة تقديم صفات الراوى من الشهرة و تاخيرها إلّا انها متفقة فى تقديم مرجحات الصدور على مرجحات الجهة و يقدم مرجحات الجهة على مرجحات المضمون لان فى ذيل المقبولة الامر بالتوقف و ارجاء الواقعة الى الامام و التوقف بناء على انه الاصل فى امثال المقام ربما يكون مرجحا لمضمون احد الروايتين و ذيل الرواية الاخرى بعد فقد كل ذلك المرجحات الامر بالاخذ بما هو احوط و هو موافق لاصالة الاحتياط و هى من المرجحات المضمونية فتدبر.
(مسألة) اختلفوا فى ان التخيير الثابت مطلقا او بعد فقد المرجحات فى المسألة الاصولية او الفقهية.
على اقوال: ثالثها جواز افتاء المجتهد بالحكم المعين و المخير معا و يبتنى الكلام على ان التخيير المستفاد من الاخبار ما ذا فهل تخيير بين الحكمين ظاهرا فيكون من التخيير فى المسألة الفقهية فمفاد الخبرين حكم فرعى تخييرى مشترك بين المجتهد و المقلد و يتعين على المجتهد الفتوى بالتخيير كما فى خصال الكفارة و قيل تخيير بين الأخذ بالحجة القطعية من بينهما فهو تخيير فى المسألة الاصولية فيبتنى تخيير المقلد على انه شريك مع المجتهد فى المسائل الاصولية مطلقا و لو بالرجوع اليه فى اخذها منه و لو تقليدا او لا بل المسائل الاصولية مختصة بالمجتهد فعلى الاول يجوز للمجتهد الافتاء بالتخيير دون الثانى فيتعين عليه الاخذ باحدهما و الافتاء بمضمونه معينا و يجب على المقلد اخذه كك و التحقيق ان يقال ان الحكم المستفاد من اخبار التخيير اما ان يكون حجية كلا الخبرين فعلا على نحو التخيير فيكون الحجية التخييرية نحو من الحجية فى مقابل الحجية التعينية كالوجوب التخييرى فى مقابل الوجوب التعينى ثابتة لكلا المتعارضين بالفعل و اما ان يكون حجية احدهما فعلا و هو الذى يتعين بالاخذ فما دام لم يؤخذ باحدهما لم يكن الحجة