أصول الفوائد الغروية في مسائل علم أصول الفقه الإسلامي - الكمرئي، محمد باقر - الصفحة ٢٤٢ - (مسألة) التعارض هل يقتضى التساقط ام لا و الكلام تارة بناء على الطريقية و اخرى على السببية و على الاول فالكلام فى مقامات
احدهما على غير مورد الآخر او تأويله الى معنى يلائم معنى الآخر و على الثانى ففى الادلة القطعية المتعارضة فهل يجب التأويل و الحمل اولا وجوه.
الاول منهما مبنى على وجوب الالتزام التفصيلى بمفاد الاولة الشرعية فانه ح يجب التأويل او الحمل الى معنى ليلتزم به و المقام يحتاج الى مزيد تأمل كما لا يخفى.
المقام الثالث فى بيان الدليل على الكلية المذكورة فقد تمسكوا له بوجوه منها لاجماع المنقول عن صاحب الغوالى اللئالي و منها ما عن الشهيد الاول قده من ان الاصل فى الدليلين الاعمال و منها غير ذلك كلها مع الاجمال فى مدلولها و كثرة الاشكالات التى اوردوا عليها مما لا طائل تحتها لعدم بيان المراد من الجمع فيها و انه على اى الانحاء فالاولى صرف الكلام فى التحقيق فى المقام فنقول ان كان المراد من الجمع هو الجمع العرفى فالدليل على وجوبه نفس ادلة الظهورات بداهة انه بعد القول بورود النص و الاظهر على الظاهر لا يبقى موضوع لدليل الآخر فيجب العمل على هذا الموجود بدليله و على القول بالترجيح فكذلك ايضا لانه مقتضى قوة احد الدليلين عند العرف و عدم الدليل على العمل بالآخر فى هذا الحال و ان كان المراد من الجمع الجمع الموردى او التأويلى ففى الظنيين لا دليل له اصلا الا ما ربما يتوهم من اقتضاء دليل السند لذلك و قد عرفت الجواب عنه و اما فى القطعيين فالجمع بينهما موردا او تاويلا فما وجدت عليه الى الآن دليلا و لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً.
(مسألة): التعارض هل يقتضى التساقط ام لا و الكلام تارة بناء على الطريقية و اخرى على السببية و على الاول فالكلام فى مقامات
الاول فى انه لا اشكال فى عدم ثبوت الحجية الفعلية لكلا المتعارضين لوجهين الاول انه يلزم التناقض او التضاد لانه اذا كان مفاد احد