أصول الفوائد الغروية في مسائل علم أصول الفقه الإسلامي - الكمرئي، محمد باقر - الصفحة ٢١٣ - و منها صححه ثالثة لزرارة (و اذا لم يدر فى ثلث هو او فى اربع و قد احرز الثلث قام فاضاف اليها اخرى و لا شيء عليه و لا ينقض اليقين بالشك و لا يدخل الشك فى اليقين و لا يخلط احدهما بالآخر و لكنه ينقض الشك باليقين و يتم على اليقين فيبنى عليه و لا يعتد بالشك فى حال من الحالات)
الرواية لكفى دليلا على اثباته فتدبر جيدا.
و منها صححه ثالثة لزرارة (و اذا لم يدر فى ثلث هو او فى اربع و قد احرز الثلث قام فاضاف اليها اخرى و لا شيء عليه و لا ينقض اليقين بالشك و لا يدخل الشك فى اليقين و لا يخلط احدهما بالآخر و لكنه ينقض الشك باليقين و يتم على اليقين فيبنى عليه و لا يعتد بالشك فى حال من الحالات).
و مورد الاستدلال هو قوله و لا ينقض اليقين بالشك بناء على ان النهى عن نقض اليقين بالشك يقتضى سبق اليقين و لحوق الشك فينطبق على الاستصحاب مضافا الى وقوعه فى موارده كما فى الاخبار السابقة و استشكل عليه بانه لا ينطبق على المورد لان مرجع الاستصحاب فى مورد الشك بين الثلث و الاربع الى الحكم بعدم اتيان الركعة الرابعة و البناء على الثلث و مقتضاه اتيان الركعة المتصلة و هو خلاف المذهب فلا بد من حمل الشك فيه على الشك فى البراءة و اليقين على اليقين الحاصل بالاحتياط المذكور فى سائر الاخبار من البناء على الاكثر و التسليم ثم اتيان الركعة المنفصلة احتياطا قال الشيخ فى ذيل كلامه فى المقام فالوجه فيه اما الحمل على التقية و اما ما ذكر بعض الاصحاب فى معنى الرواية بإرادة البناء على الاكثر ثم الاحتياط الخ و قد وجه دلالة الرواية على الاستصحاب بوجهين (١).
ان استصحاب عدم الركعة الرابعة لا ينافي اتيان الركعة المنفصلة و توضيحه ان اليقين بعدم الرابعة له آثار ثلاثة الاول عدم جواز اتيان التشهد و التسليم الثانى عدم احتمال الزيادة على تقدير ضم ركعة اخرى الثالث وجوب اتيان ركعة اخرى لتمامية الصلاة فلو كان الاستصحاب معتبرا فى المقام مطلقا كان اللازم ترتيب جميع هذه الآثار و لكن الشارع اسقط الاثر الثانى و جوز الاتيان بالتشهد و التسليم ثم اتيان ركعة منفصلة لتكون تتمة للصلاة على تقدير النقصان و