معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية - عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن - الصفحة ١٧٥ - اللعان
و يقال: رجل لعنة- بضم اللام و فتح العين، كهمزة-:
إذا كان كثير اللعن لغيره، و بسكون العين: إذا لعنه الناس كثيرا، و الجمع: لعن، كفرد.
و لاعنته امرأته ملاعنة، و لعانا، فتلاعنا و التعنا: لعن بعضهم بعضا.
و لاعن الحاكم بينهما لعانا: حكم، و ألعن الرجل: إذا لعن نفسه، و اللعين: الطريد بمعنى المطرود.
قال الشماخ:
دعوت به القطار نفيت عنه * * * مقام الذئب كالرجل اللّعين
و اصطلاحا:
عرّفه الحنفية: بأنه شهادات مؤكدات بالأيمان مقرونة باللعن من جهة، و بالغضب من جهة أخرى قائمة مقام حد القذف في حقه، و مقام حد الزنا في حقها.
و عند المالكية: عرّفه الشيخ ابن عرفة- (رحمه اللّه)-: بأنه حلف الزوج على زنا زوجته أو نفى حملها اللازم له، و حلفها على تكذيبه إن أوجب نكولها حدّها بحكم قاض.
و عرّفه ابن الحاجب: بأنه يمين الزوج على زوجته بزنا أو نفى نسب، و يمين الزوجة على تكذيبه.
و عرّفه ابن الحاجب: بأنه يمين الزوج على زوجته بزنا أو نفى نسب، و يمين الزوجة على تكذيبه.
و عرّفه الشافعية: بأنه كما قال الشربينى: كلمات معلومة جعلت حجة للمضطر إلى قذف من لطخ فراشه و ألحق العار به أو إلى نفى ولد.
و عرّفه الحنابلة: بأنه شهادات مؤكدات بأيمان من الجانبين مقرونة بلعن من زوج و غضب من زوجة قائمة مقام حد قذف إن كانت محصنة أو تعزير إن لم تكن كذلك في جانبه، و قائمة مقام حبس من جانبها. كذا في «منتهى الإرادات» و شرحه.