معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية - عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن - الصفحة ٨٨ - القسر
- و قال الميداني: إنها اليمين بعدد مخصوص، و سبب مخصوص على وجه مخصوص.
- و قال ابن عرفة: القسامة: حلف خمسين يمينا أو جزئها على إثبات الدم.
- و جاء في «الإقناع»: أنها اسم للأيمان التي تقسم على أولياء الدم.
- و جاء في «التوقيف»: أنها أيمان يقسم على أولياء القتيل إذا ادعوا الدم.
- و جاء في «معجم المغني»: أنها الأيمان المكررة في دعوى القتل.
- و جاء في «الروض المربع»: أنها أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم.
- و قال الشوكانى: هو عند الفقهاء: اسم للإيمان.
«دستور العلماء ٣/ ٦٨، و غرر المقالة ص ٢٣٤، و اللباب شرح الكتاب ٣/ ١٧١، و شرح حدود ابن عرفة ص ٦٢٦، و الإقناع ٣/ ١٨٣، و التوقيف ص ٥٨١، و معجم المغني ٢/ ٧٧٣، و الروض المربع ص ٤٨٦، و المطلع ص ٣٦٨، ٣٦٩، و نيل الأوطار ٧/ ٣٥، و الموسوعة الفقهية ٧/ ٢٤٩، ٢٥٠».
القسامى:
الذي يطوي الثياب أول طيها حتى تكسر على طيها.
«الزاهر في غرائب ألفاظ الإمام الشافعي ص ٨٠».
القسر:
من قسر فلانا يقسره قسرا: قهره على كره.
و قسره على الأمر: أكرهه عليه.
و منه: القسورة، قال اللّه تعالى: فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ [سورة المدثر، الآية ٥١]، قيل: هو الأسد، و قيل: الرامي، و قيل: الصائد.
«المفردات ص ٤٠٣، و المعجم الوسيط (قسر) ٢/ ٧٦٢».