معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية - عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن - الصفحة ٨٣ - القرعة
و لا يقال: قلم إلا إذا برى و إلا فهو: أبنوب.
«المطلع ص ١٧٠، و الكليات ص ٧٣٧».
القرطم:
- بكسر القاف و الطاء و ضمهما-: لغتان مشهورتان، عربيّ: و هو حبّ العصفر.
«النهاية ٤/ ٤٢، و تحرير التنبيه ص ١٢٦».
القرظ:
هو ورق شجر السّلم ينبت بنواحي تهامة يدبغ به الجلود، و يقال: أديم مقروظ، و الذي يجنيه يسمى قارظا، و الذي يبيعه يسمى قراظا.
«الزاهر في غرائب ألفاظ الإمام الشافعي ص ٣٩، و النهاية ٤/ ٤٣».
القرعة:
مأخوذة من قرعته: إذا كففته، كأنه كف الخصوم بذلك، و هي اسم مصدر بمعنى: الاقتراع، و هو الاختيار بإلقاء السهام و نحو ذلك.
و ليست القرعة من الميسر كما يقول البعض، لأن الميسر هو القمار، و تمييز الحقوق ليس قمارا، و ليست من الاستقسام المنهي عنه، لأن الاستقسام تعرض لدعوى علم الغيب، و هو مما استأثر به اللّه تعالى، في حين أن القرعة تمييز نصيب موجود، فهي أمارة على إثبات حكم قطعا للخصومة أو لإزالة الإبهام.
و على ذلك فالقرعة التي تكون لتمييز الحقوق مشروعة.
أما القرعة التي يؤخذ منها الفأل أو التي يطلب بها معرفة الغيب و المستقبل، فهي في معنى الاستقسام الذي حرمه سبحانه و تعالى.
القرعة في العتق:
قال ابن عرفة: القرعة هنا لقب لتعيين مبهم في العتق له