معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية - عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن - الصفحة ٤١٢ - النسخ
و الثاني: يستعمل في النقل، يقال: «نسخت الكتاب»:
أى نقلت مثل ذلك المكتوب إلى محل آخر.
و شرعا:
- جاء في «ميزان الأصول»: أن النسخ: يستعمل تشبيها بالمعنى الأول (في اللغة) من وجه.
- و في «التعريفات»: هو بيان انتهاء الحكم الشرعي في حق صاحب الشرع و كان انتهاؤه عند اللّه تعالى معلوما إلا أن في علمنا كان استمراره و دوامه، و بالناسخ علمنا انتهاءه و كان في حقنا تبديلا و تغييرا.
- و في «الحدود الأنيقة»: رفع حكم شرعي بدليل شرعي.
- و في «غاية الأصول»: رفع تعلق حكم شرعي بفعل بدليل شرعي، و في «لب الأصول على جمع الجوامع» مثل ذلك.
- و في «التوقيف»: النسخ: رفع الحكم الشرعي بخطاب، و قيل: بيان الانتهاء أمده، و المختار الأول، فلا نسخ بالعقل و لا بالإجماع.
- و في «الموجز في أصول الفقه»: النسخ: بيان انتهاء حكم شرعي بطريق شرعي متراخ عنه.
- و في «الواضح في أصول الفقه»: النسخ: رفع الشارع حكما من أحكامه بخطاب متأخر عنه.
- و في «الموسوعة الفقهية»: بيان انتهاء حكم شرعي بطريق شرعي متراخ عنه، فإن كان النسخ من الأشد للأخف، فإنه يشترك مع الرخصة في التماس التخفيف، و لكنه لا يعد منها على النحو الذي سبق، لأن الدليل الأصل لم يعد قائما.
فائدة: الفرق بين النسخ و الاستثناء:
- أن النسخ: رفع لما دخل تحت اللفظ.