معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية - عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن - الصفحة ٤٠٤ - نِحْلة
و يجوز ذبحها، و قيل: هو فرى الأوداج، و قطع كل الحلقوم، و محله من أسفل الحلقوم.
«معجم المغني ٢/ ٩٥١، ٩٥٢، و انظر المغني لابن قدامة (٧٧٦٠)، و الموسوعة الفقهية ٦/ ٢٨١، ٢٨/ ١١٣، ٣٠/ ٢٥٧».
النحل:
معروف، و هو من الحشرات النافعة، يخرج من بطونها شراب، و هو عسل النحل، واحدته: نحلة، للذكر و الأنثى، و النحل: أم الخلية، و الشغالة: هي التي تجمع الرحيق من الأزهار، و تخرجه عسلا، و الملكة: تعمر الخلية بالنحل كله من بيضها، و بعد تلقيحها من أحد الذكور تعيش الذكور عالة فتقتل بواسطة الشغالة.
قال اللّه تعالى: وَ أَوْحىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبٰالِ بُيُوتاً وَ مِنَ الشَّجَرِ وَ مِمّٰا يَعْرِشُونَ.
[سورة النحل، الآية ٦٨] «القاموس القويم للقرآن الكريم ٢/ ٢٥٦».
نِحْلة:
النّحلة في اللغة: العطية عن طيب نفس من غير عوض.
قال الراغب: هي أخص من الهبة، إذ كل هبة نحلة، و ليس كل نحلة هبة، و قد سمى الصداق بها من حيث إنه لا يجب في مقابلة أكثر من تمتع دون عوض مالي، و كذا عطية الرجل ابنه.
و في الاصطلاح الفقهي: عرّفها ميارة المالكي بقوله: النحلة:
ما يعطيه والد الزوج في عقد نكاحه، أو والد الزوجة ابنته في عقد نكاحها و ينعقد النكاح على ذلك، و هو من المصطلحات المستعملة في مذهب المالكية.
«المفردات ص ٤٨٥، و المغرب ص ٤٤٥، و معجم المصطلحات الاقتصادية ص ٣٣٧».