معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية - عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن - الصفحة ٣٩٦ - النبذ
و في الحديث: «أنه نهى عن المنابذة في البيع» [النهاية ٥/ ٦] و هو أن يقول الرجل لصاحبه: «انبذ إلىّ الثوب، أو أنبذه إليك ليجب البيع».
و قيل: هو أن يقول: «إذا نبذت إليك الحصاة فقد وجب البيع» فيكون البيع معاطاة من غير عقد و لا يصح.
- و المنبذة: الوسادة، و في حديث عدى بن حاتم- رضى اللّه عنه-: «أمر له لمّا أتاه بمنبذة» [النهاية ٥/ ٦] سمّيت بها لأنها تنبذ: أى تطرح.
- و في الحديث: «أنه مرّ بقبر منتبذ عن القبور» [النهاية ٥/ ٦]:
أي منفرد بعيد عنها.
- و في حديث آخر: «انتهى إلى قبر منبوذ فصلى عليه» [النهاية ٥/ ٦] يروى بتنوين القبر و الإضافة، فمع التنوين هو بمعنى الأول، و مع الإضافة يكون المنبوذ: اللقيط، أى بقبر إنسان منبوذ، و سمى اللقيط منبوذا، لأن أمه رمته على الطريق.
و في حديث الدجال: «تلده أمة، و هي منبوذة في قبرها».
[النهاية ٥/ ٦]: أي ملقاة.
- و تكرر في الحديث ذكر «النبيذ» و هو ما يعمل من الأشربة من التمر و الزبيب، و العسل، و الحنطة، و الشعير و غير ذلك.
يقال: «نبذت التمر و العنب»: إذا تركت عليه الماء ليصير نبيذا.
- و منه: «نبذ العهد»: إذا نقض، و ألقاه إلى مكان كان بينه و بينه.
- و في حديث أنس- رضى اللّه عنه-: «إنما كان البياض في عنفقته، و في الرأس نبذ» [النهاية ٥/ ٧]: أي يسير من شيب في رأس النبي (صلّى اللّه عليه و سلّم).