معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية - عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن - الصفحة ٣٢٩ - مقاطعة
- و في «النظم المستعذب»: يقال للمرأة: مفوّضة- بكسر الواو- لتفويضها، لأنها أذنت فيه، و بالفتح، لأن وليها فوضها بعقده.
- و في «المطلع»: المفوّضة: التي ردت أمر مهرها إلى وليها.
«النظم المستعذب ٢/ ١٤٦، ١٤٧، و المطلع ص ٣٢٧».
المقادير:
واحدها: مقدار، و هو مبلغ الشيء و قدره.
«المطلع ص ٣٦٤، و الروض المربع ص ٤٧٨».
مُقَاصَّة:
يقال في اللغة: «قصصت الأثر»: أي تتبعته، و قاصصته مقاصة و قصاصا: إذا كان لك عليه دين مثل ما له عليك، فجعلت الدّين في مقابلة الدين، مأخوذ من اقتصاص الأثر، قاله الفيومي.
و المقاصّة: المماثلة، من قولهم: «قصّ الخبر»: إذا حكاه فأداه على مثل ما سمع.
و القصاص في الجراح: أن يستوفي مثل جرحه، و كذلك سميت المقاصّة في الدّين، لأن على كلّ واحد منهما لصاحبه مثل ما للآخر، و هي هنا بمعنى: الإسقاط.
و في الشرع: قال ابن عرفة: المقاصة: متاركة مطلوب بمماثل صنف ما عليه لما له على طالبه فيما ذكر عليهما.
«المصباح المنير ٢/ ٦١٠ (قصّ)، و شرح حدود ابن عرفة ص ٤٠٦، و النظم المستعذب ٢/ ١١٤، و معجم المصطلحات الاقتصادية ص ٣٢٠، و الموسوعة الفقهية ٤/ ٢٢٧».
مقاطعة:
هذا مصطلح فقهي جرى استعماله في باب الوقف من قبل متأخري فقهاء الحنفية في العهد العثماني، و لا يعرف عند غيرهم، و مرادهم بالمقاطعة: «الأجرة السنوية التي تدفع