معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية - عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن - الصفحة ٣٠٨ - المطلق
المطلق:
لغة: غير المقيد، و يقال: «رجل طلق اليدين أو اليد»:
سمح سخي، و فرس طلق اليد: ليس فيه تحجيل.
فالإطلاق أن يذكر الشيء باسمه لا يقرن به صفة، و لا شرط، و لا زمان، و لا عدد، و لا شيء يشبه ذلك.
و شرعا:
- جاء في «دستور العلماء»: المطلق: هو ما يدل على واحد غير معين أو ما لم يقيد ببعض صفاته و عوارضه.
- و في حواشي «شرح الوقاية»: المطلق: هو الشائع في جنسه أنه حصة من الحقيقة محتملة لحصص كثيرة من غير شمول و لا تعيين.
- و في «ميزان الأصول»: أن يكون متعرضا للذات دون الصفات، و نظيره، قوله تعالى:.. أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ.
[سورة المائدة، الآية ٨٩] في كفارة اليمين.
- و في «الواضح في أصول الفقه»: المطلق: ما دل على فرد شائع في جنسه غير محدّد شيوعه بقيد لفظي.
- و في «التوقيف»: المطلق: الدّال على الماهية بلا قيد، أو ما لم يقيد بصفة معنوية و لا نطقية.
- و في «الحدود الأنيقة» مثل ذلك.
- و في «أحكام الفصول»: هو اللفظ الواقع على صفات لم يقيد ببعضها.
«المعجم الوسيط (طلق) ٢/ ٥٨٣، و دستور العلماء ٣/ ٢٧٨، و ميزان الأصول ص ٣٩٦، و التوقيف ص ٦٦٣، و الحدود الأنيقة ص ٧٨، و منتهى الوصول ص ١٣٥، و إحكام الفصول ص ٤٨، و الواضح في أصول الفقه ص ٢٠٥، و الموجز في أصول الفقه ص ٩٠».