معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية - عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن - الصفحة ٣٠٣ - المضاربة
لأن الإتجار يستلزم السفر غالبا، قال اللّه تعالى:. وَ آخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ.
[سورة المزمل، الآية ٢٠] و قيل: سميت مضاربة من ضرب كل واحد منهما في الربح بسهم.
و تسمى قراضا و مقارضة، مشتقة من القرض و هو القطع، و سميت بذلك، لأن المالك قطع قطعة من ماله ليعمل فيها العامل بجزء من الربح، و العامل قطع لرب المال جزءا من الربح الحاصل بسعيه فيها.
و شرعا:
- جاء في «التوقيف»: المضاربة: عقد شركة في الربح بمال من رجل و عمل من آخر.
- و في «المعاملات»: المضاربة: عقد بين اثنين يتضمن أن يدفع أحدهما للآخر مالا يملكه ليتجر فيه بجزء شائع معلوم من الربح كالنصف و الثلث أو نحوهما بشرائط مخصوصة.
(هذا المعنى يطابق المعنى اللغوي إلا أنه مقيد بالشروط التي تجعل العقد صحيحا أو فاسدا في نظر الشرع).
- و في «الروض المربع»: هي دفع مال معلوم لمتجر: أى لمن يتجر به ببعض ربحه: أى بجزء معلوم مشاع منه.
- و في «معجم المغني»: أن يدفع رجل ماله إلى آخر يتجر له فيه، على أن ما حصل من الربح، فهو بينهما حسب ما يشترطانه.
«الاختيار ٢/ ٢٥٩، و التوقيف ص ٦٦٠، و المعاملات ١/ ١٧٩، و الروض المربع ص ٢٩٧، و معجم المغني (٣٦٤٢) ٥/ ١٣٤ ٥/ ١٥، و المطلع ص ٢٦١، و نيل الأوطار ص ٢٦٤».