معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية - عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن - الصفحة ٢٧٠ - المساقاة
قصد هو أم لا، ثمَّ كثر استعمالهم الكلمة حتى سموا البعد مسافة.
و في الاصطلاح: عبارة عن المقدار زمانا أو مكانا.
«المطلع ص ٢٦٨، و تحرير التنبيه ص ١٥٤».
المساقاة:
من المفاعلة التي تكون من الواحد، و هو قليل، نحو: سافر، و عافاه اللّه، و المساقاة: من السقي، لأن أصلها مساقية.
و ذكر الجوهري: أن المساقاة: استعمال رجل رجلا في نخل أو كرم يقوم بإصلاحها ليكون له سهم معلوم من غلتها.
و شرعا: جاء في «الاختيار»: المساقاة: أن يقوم بما يحتاج إليه الشجر.
- و في «أنيس الفقهاء»: دفع الشجر إلى من يصلحه بجزء من ثمره.
- و في «الدستور»: معاقدة دفع الأشجار إلى من يعمل فيها على أن الثمر بينهما، و بعبارة أخرى: هي المعاملة في الأشجار ببعض الخارج منها و تسمى معاملة في لغة مدنية.
قال ابن عرفة: المساقاة: عقد على عمل مئونة النبات بقدر لا من غير غلته لا بلفظ بيع أو إجارة أو جعل.
- و في «التعريفات»: دفع الشجر إلى من يصلحه بجزء من ثمره.
- و في «التوقيف»: معاقدة جائز التصرف مثله على نخل أو كرم مغروس معين مرئي مدة يثمر غالبا بجزء معلوم بينهما من الثمرة.
- و في «الروض المربع»: دفع شجر له ثمر مأكول و لا غير مغروس إلى آخر ليقوم بسقيه و ما يحتاج إليه بجزء معلوم له من ثمره.