معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية - عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن - الصفحة ٢٤٧ - مدقع
و لها استعمالات أربعة في الفقه الإسلامي:
١- مدة الإضافة. ٢- مدة التوقيف.
٣- مدة التنجيم. ٤- مدة الاستعمال.
و المدّة- بالكسر-: ما يجتمع في الجرح من القيح.
«أنيس الفقهاء ص ٥٥، الموسوعة الفقهية ٢٤/ ٦».
المدرك:
جاء في «الدستور»: المدرك: من لم يفته مع الإمام شيء من الركعات، و هو من أدرك الصلاة من أولها إلى آخرها مع الإمام.
و في «شرح الكوكب المنير»: المقصود منه ذكر القدر المشترك الذي به اشتركت الصور في الحكم.
و في «التعريفات»: هو الذي أدرك الإمام بعد تكبيرة الافتتاح.
«دستور العلماء ٣/ ٢٣٢، ٢٣٦، و شرح الكوكب المنير ١/ ٣٠، و التعريفات ص ١٨٣».
المِدري:
- بكسر الميم و سكون الدال المهملة-: عود يشبه أحد أسنان المشط، و قد يجعل من حديد.
«نيل الأوطار ٧/ ٢٦».
المدفع:
اسم للآلة المعروفة في الحرب، مصوغ من دفع الشيء يدفعه دفعا: نحاه، فاندفع.
«الإفصاح في فقه اللغة ١/ ٦١٧».
مدقع:
- بضم الميم و سكون الدال المهملة و كسر القاف-: هو الفقر الشديد الملصق صاحبه بالدقعاء، و هي الأرض التي لا نبات بها.
«نيل الأوطار ٤/ ١٥٩».