معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية - عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن - الصفحة ٢٤٤ - المدح
و هذا ليس بمخالف لما تقدم عن ابن حبان، فإن النبيّ (صلّى اللّه عليه و سلّم) كان مأمورا بالصدع بالدعوة و عدم المصانعة في إظهار الحق و عيب الأصنام و الآلهة التي اتخذوها من دون اللّه تعالى، فكأن تليين القول في هذا الميدان مداهنة لا يرضاها اللّه تعالى، لأن فيها ترك ما أمر اللّه به من الجهر بالدعوة.
فائدة: الفرق بين المداهنة و التقية:
أن التقية لا تحل إلا لدفع الضرر- كما سبق قولنا-، أما المداهنة فلا تحل أصلا، لأنها اللين في الدين و هو ممنوع شرعا.
«دستور العلماء ٣/ ٢٣٢، و الموسوعة الفقهية ١٣/ ١٨٦».
المُدَبَّر:
أي الذي علق سيده عتقه على موته، سمّى به لأن الموت دبر الحياة و دبر كل شيء ما وراءه.
قال ابن عرفة: هو المعتق من ثلث مالكه بعد موته بعتق لازم.
و في «التعريفات»: من أعتق عن دبر فالمطلق منه أن يعلق عتقه بموت مطلق مثل: إن مت فأنت حر، أو يموت بكون الغالب وقوعه، مثل: إن مت إلى مائة سنة فأنت حر، و المقيد منه أن يعلقه بموت مقيد، مثل: إن مت في مرضى هذا فأنت حر.
و المدبّر- بكسر الباء-: قال ابن عرفة: هو المالك السّالم من حجر التبرع.
«شرح حدود ابن عرفة ص ٦٧٥ من شرح الزرقانى على موطإ الإمام مالك ٤/ ١٢٦، و التعريفات ص ١٨٣، و نيل الأوطار ٦/ ٩٠».
المدح:
من معانيه في اللغة: الثناء الحسن، تقول: مدحته مدحا من باب نفع: أثنيت عليه بما فيه من الصفات الجميلة، خلقية كانت أو اختيارية.