معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية - عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن - الصفحة ٢٤ - الغيبة
الغنيمة:
الغنيمة و الغنم في اللغة: الربح و الفضل، و قد استعمل لفظ الغنم بنفس هذه الدلالة في القاعدة الفقهية.
أما الغنيمة في الاصطلاح الفقهي: فهي ما أخذ من أهل الحرب عنوة و الحرب قائمة، و جمعها: غنائم.
و قيل: ما أخذه المجاهدون من الكفار بإيجاف و تعب.
الفيء: ما أخذه المجاهدون من الكفار بدون إيجاف و تعب.
و قيل: الغنيمة: ما بين الأربعين إلى المائة شاة، و الغنم:
ما يفرد لها راع على حدة، و هي ما بين المائتين إلى أربعمائة.
«الزاهر في غرائب ألفاظ الإمام الشافعي ص ١٧١، و الكواكب الدرية ٢/ ١٣٢، ١٣٣، و معجم المصطلحات الاقتصادية ص ٤٦٢، ٤٦٣، و المصباح المنير ٢/ ٥٤٥، و المغرب ٢/ ١١٤، و المطلع ص ٢١٦، و التوقيف ص ٥٤٢، و الكليات ٣/ ٣٠٦، و تحرير التنبيه ص ٣١٦».
الغيار:
- بكسر المعجمة-: هو أن يخيط (أهل الذمة) من ذكر أو غيره بموضع لانعقاد الخياطة عليه كالكتف على ثوبه الظاهر ما يخالف لونه لون ثوبه و يلبسه للتميز.
ملحوظة:
قال الشربينى: و الأولى باليهود: الأصفر. و بالنصارى:
الأزرق أو الأكهب، و يقال له: الرمادي، و بالمجوس:
الأحمر أو الأسود.
«النظم المستعذب ١/ ١٠٠، و الإقناع للشربينى ٤/ ٢٢٧».
الغيبة:
لغة: اسم من اغتاب اغتيابا إذا ذكر أخاه الغائب بما يكره من العيوب و هي فيه، فإن لم تكن فيه، فهي: البهتان.
و الغيبة اصطلاحا: أن تذكر أخاك بما يكره.