معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية - عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن - الصفحة ١٦ - الغصب
أو يكتم فقد موجود مقصود فقده منه لا تنقضي قيمته لهما».
«مشارق الأنوار ٢/ ١٣٩، و الشرح الكبير ٣/ ١٦٩، و نهاية المحتاج ٤/ ٦٩، و شرح حدود ابن عرفة ١/ ٣٧٠، ٣٨٦، و تحفة المحتاج ٤/ ٣٨٩، و غرر المقالة ص ٢١٢، و بلغة السالك ١/ ٥١٠، و انظر: معجم المصطلحات الاقتصادية».
الغصب:
لغة: أخذ الشيء من الغير على سبيل القهر و الظلم بلا حرابة.
شرعا: أخذ مال متقوم محترم بغير إذن المالك على وجه يزيل يده بلا خفية.
و هي مصدر: غصبه- بكسر الصاد- و قيل: اغتصبه أيضا، و غصبه منه و غصبه عليه و الشيء غصب و مغصوب.
- الغصب لا يتحقق في الميتة لأنها ليست بمال، و لا في خمر المسم لأنها ليست بمتقومة محترمة، و لا في الحربي لأنه ليس بمحترم.
و قوله: «بغير إذن مالكه»: احترازا عن الوديعة.
و قوله: «خفية»: لتخرج السرقة.
قال ابن عرفة: الغصب: أخذ مال غير منفعة ظلما و قهرا لا بخوف قتال.
فائدة:
القدر المشترك بين الغصب و الإتلاف:
تفويت المنفعة على المالك و يختلفان في أن الغصب لا يتحقق إلا بزوال يده أو تقصيرها. أما الإتلاف فقد يتحقق مع بقاء اليد. كما يختلفان في الآثار من حيث المشروعية، و ترتب الضمان.
السرقة: أخذ النصاب من حرزه على استخفاء.
الحرابة: الاستيلاء على الشيء مع تعذر الفوت.
الخيانة: هي جحد ما ائتمن عليه.