معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية - عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن - الصفحة ١٥٠ - الكفر
و تسمى أيضا: كفالة الأبدان.
«اللباب شرح الكتاب ٢/ ١٥٢، و مغني المحتاج ٢/ ٢٠٣، و الاختيار ٢/ ٢٢٦، و المطلع ص ٢٤٩، و المعاملات المادية ٢/ ١١، ١٣، و كشاف القناع ٣/ ١٦٢٨، ١٦٢٩، و دستور العلماء ٣/ ١٢٥، و التعريفات ص ١٦٢، و الإقناع ٢/ ١٢٠١، و الفقه الإسلامي للزحيلي ٥/ ١٤٤، ١٤٥، و بلغة السالك على أقرب المسالك للعلامة الصاوى ٢/ ٦٨٠، ٦٨١».
الكَفاف:
ما كان بقدر الحاجة، و لا يفضل شيء، و يكف عن السؤال.
و عرف ما كان مقدار الحاجة من غير زيادة و لا نقصان، و يقال: ليتني أخرج منها كفافا، لا لي، و لا علىّ.
و الكفاف- بكسر الكاف-: ما استدار حول الشيء.
«النهاية ٤/ ١٩١، و المعجم الوسيط (كفف) ٢/ ٨٢٤، و التوقيف ص ٦٠٦».
الكفر:
تغطية ما حقه الإظهار.
و الكفران: ستر نعمة المنعم بترك أداء شكرها، و أعظم الكفر:
جحود الوحدانية أو النبوة أو الشريعة، و الكفران في جحود النعمة أكثر استعمالا، و الكفر في الدين أكثر.
و الكفور: فيهما جميعا، يقال لليل: كافر، لأنه يستر الأشياء بظلمته، و يقال للذي لبس درعا و فوقها ثوبا: كافر، لأنه سترها.
و قال بعض العلماء الكفر أربعة أنواع:
١- كفر إنكار. ٢- كفر جحود.
٣- كفر عناد. ٤- كفر نفاق.
و هذه الأربعة من لقي اللّه تعالى بأحدها لم يغفر له، و منه:
كفر النعمة: كفر بها «من باب نعم»: جحدها و لم يشكرها و لم يشكر من قدمها له أو كان سببا فيها، بل أنكر فضله،