معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية - عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن - الصفحة ١٥ - الغش
البدن، و غسل الرأس و ما شاكله جميعا مصادر كالأكل و الطعم، قالت عبقرة الحديسية:
فلا تغسلنّ الدهر منها رؤوسكم * * * إذا غسل الأوساخ ذو بالغسل
- و أما الغسل- بالكسر- فهو ما يغسل به الرأس من السدر و الخطمي و غيره، أنشد ابن الأعرابي:
فيا ليلى إن الغسل ما دمت أيما * * * علىّ حرام لا يمسني الغسل
قال الأخفش: و منه الغسلين: و هو ما انغسل من لحوم أهل النار و دمائهم، و زيد فيه الياء و النون، كما زيد في عفرين.
«المصباح المنير (غسل) ص ٤٤٧، و النهاية ٣/ ٣٦٧، و الثمر الداني ص ٥٣، و النظم المستعذب ١/ ٤٠، و نيل الأوطار ١/ ٢٢٠، و غرر المقالة ص ٨١، و فتح القريب المجيب للغزى ص ١١، و الموسوعة الفقهية ٢٩/ ٢٩٢».
الغش:
لغة: الخديعة ضد النصح، و حقيقته إظهار المرء خلاف ما أضمره لغيره مع تزيين المفسدة له.
قال ابن الأنباري: أصله من الغشش، و هو الماء الكدر.
أما الشيء المغشوش فهو غير الخالص.
و الغش في البيع: أن يكتم البائع عن المشترى عيبا في المبيع، لو اطلع عليه لما اشتراه بذلك الثمن.
الغش و التدليس في البيع بمعنى واحد.
قال ابن عرفة: «إبداء البائع ما يوهم كمالا في مبيعه كاذبا أو كتم عيبه».
و عرّفه الرصاع بأنه: «إن يوهم وجود مفقود في المبيع