معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية - عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن - الصفحة ١٤٩ - الكفالة
و يسمى القصيب كفلا، لأن صاحبه يضمه إليه.
و في الشرع: ضم ذمة الكفيل إلى ذمة الأصيل في المطالبة، و قرئ شاذّا «و كفلها زكريّا» بكسر الفاء: تحملها، و يقال:
صبر به يصبر بالضم صبرا و صبارة، و حمل به حمالة، و زعم به يزعم بالضم زعما و زعامة، و قبل به قبالة فهو: كفيل، و صبير، و زعيم، و حميل، و قبيل كله بمعنى واحد و اللّه أعلم.
المالكية قالوا: الضمان و الكفالة و الحمالة بمعنى واحد، و هي أن يشغل صاحب الحق ذمة، الضامن مع ذمة المضمون سواء أ كان شغل الذمة متوقفا على شيء أو لم يكن متوقفا.
الشافعية: عقد يقتضي التزام حق ثابت في ذمة الغير أو إحضار عين مضمونة أو إحضار بدن من يستحق حضوره.
الحنابلة: هو التزام ما وجب أو يجب على الغير مع بقائه على المضمون أو التزام إحضار من عليه حق مالي لصاحب الحق.
و التقبل يتضمن الكفالة لكنها قد تكون بالأموال بخلاف التقبل الذي يخص الأعمال فقط، و قيل: ضم ذمة الكفيل إلى ذمة الأصيل مطالبة، دون الدين، فيكون الدين باقيا في ذمة الأصيل كما كان.
و قال مالك- (رحمه اللّه تعالى)-: يبرأ الأصيل، و قيل: في الدين و هو قول الشافعي.
كفالة اليد أو كفالة الوجه- بفتح الكاف-: اسم لضمان الإحضار دون المال.
و عرفت أيضا: بأنها التزام إحضار المكفول إلى المكفول له للحاجة إليها.