معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية - عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن - الصفحة ١٤٨ - الكفالة
ذكر النووي.
«النهاية ٤/ ١٨٩، و التوقيف ص ٦٠٤، و تحرير التنبيه ص ٣٨».
الكفاءة:
لغة: المماثلة و المقاربة المراد بها في النكاح، و الرتبة أيضا.
شرعا: كون الزوج نظيرا للزوجة في ثلاثة أمور:
١- الدين: أى التمدين.
٢- الحال: أي السلامة من العيوب الموجبة للرد لا بمعنى الحسب و النسب.
٣- الحرية: على الصحيح.
«التوقيف ص ٦٠٦، و فتح المعين ص ١٠٦، و الكواكب الدرية ٢/ ١٧٣، و شرح حدود ابن عرفة ١/ ٢٤٦، و التعريفات ص ١٦٢».
الكفارة:
لغة: من التكفير و هو المحو، و هي: جزاء مقدر من الشرع لمحو الذنب و أصلها التغطية كأنها تغطى الذنب و تستره، و قد ذكّرت.
و الكفر- بالفتح-: التغطية، و قد كفرت الشيء أكفره كفرا: أى سترته، و رماد مكفور إذا سفت عليه الريح و التراب حتى غطته و أنشد الأصمعي:
هل تعرف الدار بأعلى ذي الفور * * * قد درست غير رماد مكفور
«النظم المستعذب ٢/ ٢٠٨، و الموسوعة الفقهية ١٢/ ٢٥٤».
الكفالة:
هي مصدر: «كفل به كفلا و كفولا و كفلته و كفلت عنه».
في اللغة: الضم، و منه قوله تعالى:. وَ كَفَّلَهٰا زَكَرِيّٰا.
[سورة آل عمران، الآية ٣٧]: أي ضمها إلى نفسه للقيام بأمرها.
و قال (صلّى اللّه عليه و سلّم): «أنا و كافل اليتيم كهاتين في الجنة» [البخاري- الطلاق ٢٥، و أدب ٢٤]: أي الذي يضمه إليه في التربية،