فقه الإمامية، قسم الخيارات - الرشتي، الميرزا حبيب الله - الصفحة ٦٣٩ - الصورة الثانية - و هي صورة تعدد المشتري
كما إذا كان البائع واحدا و المبيع عينا واحدة أو متعددة، فإذا رد أحد المشتريين نصيبه خاصة يلزم التبعض في المبيع و الشركة بين البائع و بين المشتري الأخر، فهما من موانع الرد لما سمعت من «التذكرة» و «الدروس» ان من العيب المانع تبعض الصفقة و عن شيخنا العلامة (قده) أن العيب المانع عن الرد يراد منه ما يعم الشركة إذا لم يستلزما الضرر. فالقدر المتيقن هو صورة الضرر عند التحقيق، و لكن المشي على مذاقهم هو مانعيتها، و ان لم يحصل الضرر من الشركة مثلا على البائع، و الحاصل ان العبرة بأحد الأمور الثلاثة كل على مذاقه في المانعية.
ثم هنا فروع مذكورة في «الجواهر» فالمدار فيها في جواز الاختلاف في الشقص و عدمه هو لزوم التبعض أو الشركة أو الضرر فلا بد من بيان الضابط و الجامع في ذلك.
فنقول: الجامع الذي يعلم به حال الفروع المذكورة في «الجواهر» هو وحدة الصفقة و تعددها، فلو كانت الصفقة و العقود متعددة لا مانع عن الاختلاف، فلا بد حينئذ من ملاحظة وحدة العقد و تعدده بأنه هل يتعدد العقد بتعدد الإيجاب أو القبول أو بكليهما أو بتعدد العوض أو المعوض أو بكليهما أو بتعدد البائع أو المشتري أو بتعددهما فإنه لو كانت العقود متعددة لا يلزم من فسخ أحدها التبعض في الصفقة الواحدة كما أنه لا يقال ببطلان أحدها أنه تبعضت الصفقة.
فالمهم حينئذ هو بيان الضابط في وحدة الصفقة و تعددها، فاذا اتحدت الصفقة يتحد العقد، و إذا تعددت يتعدد، فتتفرع عليه مسألة التبعض في الصفقة و أحكامها من عدم جواز الاختلاف في وحدة الصفقة و جوازه عند تعددها.
فنقول: المدار في وحدة الصفقة و تعددها اما على المتبايعين، أو على العوضين، أو على الإيجاب و القبول، أو على كل واحد منهما، فان العوض إذا