فقه الإمامية، قسم الخيارات - الرشتي، الميرزا حبيب الله - الصفحة ٥٨٦ - مسألة لو اشترى ما يفسد من يومه
فيلفق، أو العبرة بالعرف، و صدقه فحينئذ لو نقص من اليوم، فان قلنا بأن المعتبر هو العنوان فلا يحتسب ذلك اليوم الناقص من الثلاثة و لو كان النقص قليلا لان التحديدات الشرعية مبنية على التدقيق كما هو الحال من أول الفقه الى آخره.
الا إذا خرج بالدليل، و ان قلنا بكفاية المقدار من ثلاثة أيام فيلفق، و ان قلنا بأن العبرة على العرف فينتظر فان كان النقص قليلا فيحتسب و الا فلا. و قد عرفت تفصيل ذلك في بحث خيار الحيوان، فراجع.
و الأقوى هو الأخذ بعنوان ثلاثة بياضات كما هو المعنى المنساق من ثلاثة أيام و ان المقدار أو التنزيل الى العرف خلاف المنساق من التحديدات الشرعية.
و منها: قال الشيخ على شارح اللمعة: هل يعد الشرطان كالشطرين أم لا؟ الأقوى الاحتساب. و ليس عندنا عبارته حتى يتضح مراده، و لكن تشريح الحال أن يقال تارة أن الشطران عبارتان عن الثمن و المثمن، و قد قرر حالهما من اشتراط عدم القبض فيهما و عدم التأجيل و لو ضم مع كل منهما شرط في ضمن العقد، فهل حال الشرطين حالهما من اشتراط عدم القبض و عدم التأجيل أم لا؟ فيه وجهان و الاقتصار على القدر المتيقن فيما خالف الأصل هو الاحتساب.
هذا أحد الاحتمالين من عبارته (قده) و قد يحتمل أن يكون المراد من الشرطان اشتراط كل الثمن و المثمن بعدم التأجيل و من الشطران نفس الثمن و المثمن، و حيث قلنا قبض بعض الثمن أو المثمن كلا قبض أو أنه قبض حسب ما ذكرنا فهل الشرطان أعني الحلولية كالشطرين في أن حلول بعض الثمن و المثمن كلا حلول أم لا؟ مقتضى الدليل الدال في أن قبض البعض كعدمه أو أنه قبض، فينتفي الخيار لانتفاء الشرط هو الاحتساب، أي عد حال حلولها كحال قبضها، فتدبر.
مسألة: لو اشترى ما يفسد من يومه
فان جاء بالثمن ما بينه و بين الليل و الا فلا