فقه الإمامية، قسم الخيارات - الرشتي، الميرزا حبيب الله - الصفحة ٩٥ - الاولى في بيان المحتملات و ما أراد الفقهاء منها
«مسألة» في مسقطات الخيار
في بيان المسقطات الأربعة المعروفة، أعني اشتراط سقوطه في ضمن العقد و إسقاطه به بعده و التفرق و التصرف. فهنا مباحث:
المبحث الأول: في اشتراط سقوط الخيار،
و حيث أن المعنى المراد من هذا الشرط يتصور على وجوه ف
لا بد من التكلم في ذلك من جهات:
الاولى: في بيان المحتملات و ما أراد الفقهاء منها.
الثانية: بعد تعيين المراد في بيان الأدلة الدالة عليه.
الثالثة: في بيان الإشكالات الواردة على هذا الشرط و دفعها.
الرابعة: في بيان الثمرة في سائر المحتملات من هذا الشرط، بأنه هل تختلف تلك المحتملات بحسب الآثار و الثمرة أم لا؟
أما الأولى: فنقول: المستفاد من كتاب شيخنا العلامة (قده) وجوه ثلاثة:
أحدها: اشتراط عدم الخيار. ثانيها: اشتراط عدم الفسخ. ثالثها: اشتراط إسقاط الخيار.
و من جواهر شيخ الفقهاء وجوه:
أولها: اشتراط سقوط الخيار.
ثانيها: اشتراط الاسقاط، حيث نفاه عن مراد الفقهاء لعدم كونه حينئذ إسقاطا بالشرط، بل أقصاه استحقاق الاسقاط عليه، و ان لم يف تسلط الأخر على الخيار كباقي الشرائط.
و ثالثها: اشتراط عدم ثبوت الخيار، كما نفاه أيضا بأن نفي استحقاق ثبوت الخيار شرعا باطل، لعله لكونه مخالف للكتاب و السنة. و رابعها: اشتراط الالتزام بالعقد و اختياره.