فقه الإمامية، قسم الخيارات - الرشتي، الميرزا حبيب الله - الصفحة ٦٦٧ - و خامسها التصرف في المعيب الذي لم تنقص قيمته بالعيب كالخصي،
بل عن «شرح الإرشاد» للفخر: الإجماع على ثبوت الأرش و هو الحق الذي لا محيص عنه.
و خامسها: التصرف في المعيب الذي لم تنقص قيمته بالعيب كالخصي،
و لا اشكال بل لا ريب في سقوط الأرش لانتفاء تفاوت القيمة حسب ما عرفت، و أما في سقوط الرد، فيه وجهان بل قولان:
«أحدهما» سقوط الرد أيضا لمكان التصرف، فيشمل الأدلة الدالة على سقوط الرد بالتصرف، و لان التصرف علامة الرضا و دليل على رضا المشتري بالعين الخارجية لأنه أقدم على العين الفائت عنها وصف الصحة، كما لو رضي بالعبد المشروطة كتابته مع تبين عدمها في خيار تخلف الشرط.
و «ثانيهما» بقاء الرد، لانصراف الأدلة الدالة على سقوط الرد بالتصرف على المورد الذي يثبت فيه الأرش و تنقص قيمته بالعيب، و لان مفروض الكلام في التصرف الذي لا يستكشف منه الرضا الفعلي، ضرورة أن كل فعل يستكشف منه الرضا الفعلي فهو كالتصريع بالرضا على المعيب مطلقا. فيندفع بهذين الوجهين ما يستدل على السقوط.
أما الأدلة: فلعدم مجيئها لمكان الانصراف الى غير مورد المسألة، و أما كون التصرف علامة الرضا: فلعدم مجيئه في مطلق التصرف، مضافا الى لزوم الضرر على المشتري بصبره على المعيب لو لم يكن له الرد، و الى أن المرجع عند الشك في شمول دليل مسقطية الرد أصالة بقائه و استصحاب جوازه و هو المختار.
ثم انه يبقى الكلام في بعض عبارة كتاب شيخنا العلامة الأنصاري (قده) فإنه (قده) بعد تنظير التصرف في المقام على التصرف في ما عدا العيب، قال:
فان خيار التخلف فيها لا يسقط بالتصرف.
و هذا حسب ما عرفت في السابق أحد الوجوه الثلاثة، فالقول بعدم سقوطه