فقه الإمامية، قسم الخيارات - الرشتي، الميرزا حبيب الله - الصفحة ٦٢٦ - و ثانيها قد عرفت أن المراد من العيب هنا هو مطلق النقص لا خصوص العيب الشرعي
هذا التعدد في الثمن الا أن يحصل التعدد في العقد، و لا فرق في ذلك المثمن أيضا، فإن التعدد فيه على عنوان كونه معوضا بعوض مستقل لا يحصل الا بتعدد العقد.
و ان كان المراد من التعدد هو التعدد الخارجي الظاهري، بأن وقع العقد على الشيئين المتعددين كالغنم و البقر بعنوان أنهما مبيعا واحدا و معوضا بعوض فمثل ذلك التعدد يتصور في الثمن أيضا، بأن وقع بيع الشيء الواحد أو الشيئين في مقابل الشيئين كدرهم و دينار، فان الدرهم و الدينار معا ثمن واحد، فلو ظهر العيب في أحدهما، فرده يوجب التبعض في الثمن من دون تعدد العقد.
و الحاصل: أنا لا نجد الفرق بين الثمن و المثمن في حصول التبعض و التعدد فيهما أو في العقد، و كلما فرض في تعدد أحدهما التعدد في العقد كذلك يفرض في الأخر، نظير ذلك طابق النعل بالنعل الا أن يكون مراده (قده) من قوله:
و أما التعدد في الثمن ليس إبداء التفرقة بين الثمن و المثمن، بل غرضه (قده) الإشارة إلى التفرقة في أنحاء التعدد، فان التعدد قد يكون بمثل ما قال بعضه بثمن و بعضه الأخر بثمن آخر، فإنه من المعلوم هذا التعدد في الثمن يوجب التعدد في العقد من غير إشكال في كون هذا عقدين. و قد يكون التعدد في الخارج كالدرهم و الدينار، و لكنهما وقعا ثمنا في مقابل المثمن، فلا يوجب ذلك التعدد في العقد، فيحصل التبعض في رد أحدهما دون الأخر. و هذا هو المراد من قوله: و كذا لو باع شيئا بثمن فظهر بعض الثمن معيبا و الا فلا فرق بين الثمن و المثمن، فان التعدد بكلا قسميه يجيء في المثمن أيضا.
و منها قوله (قده): لان المردود ان كان جزءا مشاعا من المبيع الواحد فهو ناقص من حيث حدوث الشركة (إلخ). فإن المقصود من التعليل عدم